شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٩

حوالة . رضاء المدين . التحويل من بعض ورثة الدائن الى البعض الآخر . حكمه .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ — ٣ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٤٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

التحويل المنصوص عنه فى المادة ٣٤٩ مدنى هو التحويل الحاصل من الدائن الى شخص أجنبى عنه . أما ورثة الدائن فلا يعتبرون أجانب بالنسبة لمورثهم بل هم خلفاء له . فلا يكونون أجانب أيضا بالنسبة لبعضهم . ومن ثم فالتحويل الحاصل من بعض ورثته الى البعض الآخر لا يفتقر لصحته الى رضا المدين .

Résumé (Français)

MM. A. H. Sid-Ahmed pacha (Prés.); A. Zohny bey, (C.) Kasdy bey, (J. Délégué). Cession—Consentement du débiteur — Cession faite par quelques uns des héritiers du créancier au profit des autres héritiers. Effets.—(art. 349 du C.C.). La cession visée par les dispositions de l'art. 349 du C.C. est celle faite par le créancier à un tiers qui lui est étranger. Quant aux héritiers du créancier ils ne sont pas considérés comme étrangers au de cujus et ne sont que ses successeurs ; par suite ils ne sont pas étrangers les uns vis-à-vis des autres. En conséquence, le consentement du débiteur n'est pas une condition de validité de la cession faite par quelques uns des héritiers du créancier au profit des autres héritiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا