شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٨

نزع ملكية . عقار مثقل برهون مسجلة . نزع ملكيته بالطرق الادارية . بطلانه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١٠ لائحة ١٤ ابريل سنة ١٩٠٧)

المبادئ المستخلصة

ان المادة العاشرة من لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية نصت على أنه اذا كان العقار مثقلا برهون مسجلة فلا يجوز نزع ملكيته بالطرق الادارية . فمخالفة هذه القاعدة تجعل حكم مرسى المزاد صادرا من غير ذى سلطة .

Résumé (Français)

MM. M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef bey, M. Nour bey, (C.C.). Expropriation—Immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires—Expropriation administrative—Nullité. (Art. 10 de l'arrêté du 14-4-1907.) Aux termes de l'article 10 du Règlement sur la procédure à suivre pour l'exécution des jugements des Mehkémehs, " si l'immeuble est grevé d'inscriptions hypothécaires, il ne sera pas exproprié par la voie administrative." L'inobservation de cette règle doit faire considérer le jugement d'adjudication comme ayant été rendu par une autorité incompétente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا