حكم ص ١١١–١١٥
أ — القتل العمد بدون سبق اصرار وترصد — وجوده مع جناية أخرى — العقوبة — ب — المجرمين الاحداث — الاحكام الخاصة — تطبيقها
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنايات الكبرى
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المادتان ١٩٤ و ١٩٨ من قانون العقوبات (١) — ب — المواد ٥ و ٦٦ و ٦٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
أولا — اتفاق خمسة أشخاص على سرقة من شخص وتربصهم له بعد نصف الليل وطرحهم له أرضا عند وصوله وامساكهم برأسه فى التراب حتى يموت وسرقتهم كيس نقوده بعد ذلك كل هذا الفعل يقع تحت حكم المادة ٢١٣ فقرة ثالثة من قانون العقوبات القديم لا المادة ٢٠٨ لان النية انما هى السرقة ولان القتل انما حصل لغرض اتمام السرقة ثانيا — اذا ارتكب شخص جناية مدة كان قانون العقوبات القديم معمولا به وظهر لمحكمة الاستئناف انه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره كان ثمت محل لمعاملته بالمادة ٦٦ من القانون الجديد ووجب تبديل الاشغال الشاقة بالسجن (١) المادتان ٢٠٨ و ٢١٣ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١١١–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

