شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٣–٣٢٥

(١) استئناف . اعلان المستأنف بقيده فى ٨ أيام . حصول الاعلان بالمحل الأصلى لا بالمحل المختار . صحته . (٢) اعلان . تسليمه لخادم . نوع الخدمة .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات) ، (المادة ٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — قضت المادة ٣٦٣ مرافعات بأنه يجب على المستأنف أن يقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ اعلانه بذلك من المستأنف عليه على يد محضر بالطرق المبينة بالمادة ٣٦٤ مرافعات والا كان الاستئناف كأن لم يكن . والمادة ٣٦٤ اريد بها الزام المستأنف بأن يعين محلا مختارا له فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف أن لم يكن ساكنا بها ورتب على ذلك جزاء وهو صحة اعلان الأوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة . والغرض من هذا التشديد على المستأنف مراعاة مصلحة المستأنف عليه والتسهيل له ولذلك يبقى حقه كاملا فى اعلان الانذار لمحل المستأنف الأصلى ولو اتخذ محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها المحكمة . ٢ — من المتفق عليه أن لفظة " خادم " الواردة بالمادة السابعة من قانون المرافعات تطلق على كل شخص يشتغل بأجر عند المعلن اليه مهما كان نوع العمل الذى يباشره . فيدخل تحت هذا اللفظ وكيل الدائرة والفراش أو البواب لأن الذى يحدد صفة التابعية هو رابطة الشخص بالمعلن اليه لا نوع الخدمة (١٩) .

Résumé (Français)

MM. S. M. A. El-Guindy bey, A. H. Hégazy bey, A Mokhtar bey, (C.C.). I. Appel — Sommation d'avoir à l'enrôler dans les huit jours — Signification au domicile réel et non au domicile élu — Validité. (Art. 363 et 364 C.P.C.C.) II. Signification—Copie remise au domestique—Genre de service du domestique. (Art. 7 du C.P.C.C.) I. Suivant les dispositions de l'article 363 du C.P.C.C. l'appelant devra faire inscrire l'affaire au rôle général dans les huit jours de la sommation qui lui serait faite par l'intimé par exploit d'huissier en conformité de l'article 364, faute de quoi l'appel sera considéré comme non avenu. Quant à l'article 364, il prescrit que l'appelant devra faire élection de domicile dans la ville où siège le tribunal d'appel s'il n'y demeure pas. Si l'appelant ne se conforme pas à cette prescription, le dit article édicte à son égard la sanction que les actes lui seront valablement signifiés au greffe. La raison d'être de cette sévérité à l'égard de l'appelant est de sauvegarder les intérêts de l'intimé et de lui procurer des facilités. L'intimé garde donc entier son droit de signifier sa sommation au domicile réel de l'appelant, même au cas où ce dernier aurait un domicile élu dans la ville où siège le tribunal. II. On est d'accord pour admettre que le mot "domestique" mentionné à l'article 7 du C.P.C.C. vise toute personne salariée au service de la personne à laquelle la signification est faite, quelle que soit la nature de son emploi. Le wekil de la daïra, le farrache, aussi bien que le boab entrent donc sous cette dénomination ; car ce qui détermine la qualité de dépendance, c'est le lien qui attache la personne qui reçoit l'acte à la personne à qui le dit acte est destiné, et non le genre de service dont elle est chargée(19).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 323
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٣–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا