شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٢

استئناف . دعوى تزوير فرعية . رفعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . عدم جواز استئناف الحكم .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان دعوى التزوير التى ترفع لأول مرة أمام محكمة استئنافية تعتبر بمثابة دفع فى الدعوى الاستئنافية ذاتها وهى فرع منها فلا يجوز استئنافها لأنها تتبع الدعوى الأصلية التى لا يمكن رفع استئناف ثان عنها .

Résumé (Français)

MM. F. Hussein bey, (Prés.) ; M. F. Youssef bey, M. Nour bey (C.C.). Appel—Faux incident—Inscription en faux faite pour la première fois devant le tribunal d'appel—Jugement non susceptible d'appel. L'inscription en faux faite pour la première fois devant un tribunal d'appel est considérée comme un moyen de défense dans l'instance même dont appel et constitue un incident de la dite instance. Elle ne peut donc faire l'objet d'un appel, parce qu'elle fait partie de l'affaire principale dans laquelle il n'est pas possible d'interjeter un second appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا