شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٦

تنفيذ عقارى . حكم بنزع ملكية جزء من العقار المطلوب بيعه ورفض نزع ملكية جزء آخر . استئناف الحكم . جوازه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٥٥٩ ، ٥٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت الاحكام الصادرة بنزع الملكية غير قابلة للاستئناف — طبقا لنص المادة ٥٥٩ مرافعات — الا أنه اذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى نزع الملكية بالنسبة لجزء أخرجته المحكمة — بمقتضى المادة ٥٥٧ مرافعات — من العقارات المطلوب نزع ملكيتها أصلا . كان الاستئناف مقبولا شكلا من هذه الوجهة لانه يعتبر منصبا على هذا الجزء (٢٠) .

Résumé (Français)

MM. M. Hussein bey, M. F. Youssef bey, M. Nour bey (C.C.). Exécution immobilière—Jugement limitant l'expropriation à une partie des immeubles — Appel de ce jugement—Recevabilité. (Art. 559 et article 557 du Code de Procédure civile.) Bien qu'aux termes de l'article 559 C.P.C.C., le jugement d'expropriation ne soit pas susceptible d'appel, il faut néanmoins admettre que si ce jugement, faisant application de l'article 557 C.P.C.C., refuse l'expropriation d'une partie des immeubles, l'appel en sera recevable en la forme, parce qu'il est considéré comme visant une disposition du jugement relative à la partie des immeubles distraite de la vente(20)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 326
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا