شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٩

(١) تنفيذ عقارى . تنبيه نزع ملكية . عدم اشتماله على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة . حكمه . (٢) تقادم مسقط . دين تجارى . صدور حكم به . تغيير صفة الدين . المدة المسقطة للحكم . (٣) تقادم مسقط . قطع المدة . حجز . دعوى استرداد . وقف التنفيذ . (٤) تقادم مسقط . فوائد محكوم بها . انقضاء خمس سنوات على استحقاقها .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٥٣٨ مرافعات) ، (المادة ١٩٤ تجارى) ، (المادة ٨٢ مدنى) ، (المادة ٢١١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — لم ينص القانون على أن تنبيه نزع الملكية يكون باطلا ان لم يشتمل على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية (١٣) . ٢ — ان الدين التجارى الذى يسقط بمضى خمس سنوات تتغير صفته بصدور حكم به فيصبح الحكم سند الدين وهو لا يسقط الا بالمدة الطويلة (١٤) . ٣ — التنفيذ بالحجز على المنقولات يقطع مدة التقادم المسقطة للحكم ولو لم يتم التنفيذ بسبب رفع دعوى استرداد (١٥) . ٤ — ان الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم ارهاق المدين بتراكم الفوائد عليه حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل . وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها — سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم (١٦) .

Résumé (Français)

M.M. K. Ibrahim Bey (V. Pr.); M. Samy Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.) I. Exécution immobilière — Commandement immobilier—Le demandeur ne fait pas élection de domicile dans la ville où siège le tribunal compétent—Effets. (Art. 538 C. P.C.C.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا