(١) تنفيذ عقارى . تنبيه نزع ملكية . عدم اشتماله على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة . حكمه . (٢) تقادم مسقط . دين تجارى . صدور حكم به . تغيير صفة الدين . المدة المسقطة للحكم . (٣) تقادم مسقط . قطع المدة . حجز . دعوى استرداد . وقف التنفيذ . (٤) تقادم مسقط . فوائد محكوم بها . انقضاء خمس سنوات على استحقاقها .
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١٦ — ٦ — ١٩٣١
- المواد
- (المادة ٥٣٨ مرافعات) ، (المادة ١٩٤ تجارى) ، (المادة ٨٢ مدنى) ، (المادة ٢١١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
١ — لم ينص القانون على أن تنبيه نزع الملكية يكون باطلا ان لم يشتمل على اختيار محل اقامة لطالب نزع الملكية فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية (١٣) . ٢ — ان الدين التجارى الذى يسقط بمضى خمس سنوات تتغير صفته بصدور حكم به فيصبح الحكم سند الدين وهو لا يسقط الا بالمدة الطويلة (١٤) . ٣ — التنفيذ بالحجز على المنقولات يقطع مدة التقادم المسقطة للحكم ولو لم يتم التنفيذ بسبب رفع دعوى استرداد (١٥) . ٤ — ان الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم ارهاق المدين بتراكم الفوائد عليه حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل . وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها — سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم (١٦) .
Résumé (Français)
M.M. K. Ibrahim Bey (V. Pr.); M. Samy Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.) I. Exécution immobilière — Commandement immobilier—Le demandeur ne fait pas élection de domicile dans la ville où siège le tribunal compétent—Effets. (Art. 538 C. P.C.C.)
صور الصفحات ٣١٧–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

