شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٠

وقف . هل الاستحقاق فى الوقف لا يصح الحجز عليه باعتباره نفقة ؟

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان النفقة تقتضى وجود عناصر تؤكدها . وتستفاد هذه العناصر فى حالة الاستحقاق فى وقف من غرض الواقف المستنتج من نص حجة الوقف ومن قيمة الاستحقاق ونسبته لحاجيات المستحق الضرورية مع مراعاة حالته المالية وطرق تكسبه ومركزه الاجتماعى . فاذا ما اتضح أن مقدار الاستحقاق لا يزيد عن هذه الحاجيات وان المستحق ليس له مورد عيش غيره كان نفقة لا يصح الحجز عليها . والا قدر القاضى ما يجب أن يكون نفقة وأما الباقى فلا تلتصق به صفة النفقة ويجوز الحجز عليه (١٧) .

Résumé (Français)

MM. K. Ibrahim bey, (V. Prés.); M. Samy bey, Allam Mohammad bey (C.C.). Wakf — Le bénéfice peut-il être considéré comme une pension alimentaire, et par conséquent insaisissable ? Une pension alimentaire suppose l'existence de certains éléments. Dans le cas de bénéfice dans les revenus d'un wakf, ce bénéfice peut être considéré comme une pension alimentaire si cela résulte du but du constituant indiqué dans le hodget de constitution du wakf, ainsi que de la valeur de ce bénéfice et de ce qu'il représente par rapport aux besoins du bénéficiaire, en tenant compte de sa situation financière, de ses moyens d'existence et de sa condition sociale. S'il en résulte que le montant du bénéfice n'excède pas les besoins du bénéficiaire et que ce dernier n'a pas d'autres moyens d'existence, son bénéfice doit être considéré comme une pension alimentaire, et partant insaisissable. Sinon, le juge doit déterminer la partie du bénéfice qui sera considérée comme pension : le solde n'aura pas cette qualité et pourra être saisi(17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا