شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٦

محجوز لديه . عدم اقراره بالدين . اقراره بأقل مما فى الذمة . اخفاء شىء من المستندات . مسئولية شخصية . الغش والتدليس شرط فى جميع الأحوال .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٤٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ٤٢٩ مرافعات على أنه " اذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذى فى ذمته غشا وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من المستندات المثبته لصحة قوله جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه " . والمسئولية المقررة فى هذه المادة هى فى الواقع جزاء فرضه الشارع على من يتعمد تعطيل ايصال الحقوق الى ذويها . فالغش والتدليس شرط أساسى يجب توافره فى جميع الأحوال التى شملها النص وان كان الشارع عند ذكره الاقرار الناقص أو اخفاء المستندات والفصل بينهما بعبارة ( أو ) لم يكرر عبارة الغش والتدليس التى ذكرها فى حالة عدم الاقرار الكلى (١٢) .

Résumé (Français)

MM K. Ibrahim bey, (V. Prés.); E. Samy bey, A. Mohammad bey, (C.C.). Tiers saisi—Omission de faire sa déclaration — Déclaration pour une somme inférieure à celle due—Dissimulation de pièces justificatives—Responsabilité personnelle—Le dol est une condition essentielle dans tous les cas. (Art. 429 du C.P.C.C.) L'article 429 C.P.C.C. édicte que "s'il est établi que le tiers saisi a dolosivement omis de faire sa déclaration, ou a déclaré une somme inférieure à celle qu'il devait, ou dissimulé des pièces justificatives, il pourra être condamné au paiement des causes de la saisie." La responsabilité du tiers saisi édictée par ce texte est une sanction imposée par le législateur à l'encontre de celui qui intentionnellement met des entraves au paiement des droits des tiers. Le dol est donc une condition fondamentale qui doit exister dans tous les cas prévus dans ce texte, quoique le législateur, en parlant de la déclaration d'une somme inférieure à celle due ou de la dissimulation de pièces justificatives, n'avait pas répété le mot "dolosivement" qu'il a employé au commencement de l'article en parlant de l'omission totale de déclaration(12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا