شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤

اثبات . الأخذ بشهادة طفلة سمعت على سبيل الاستدلال وبأقوال متهمين فى الدعوى . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين لم يحظره القانون . واعتماد المحكمة عليها أمر سائغ لها . كما ان تحليف المتهمين اليمين لم يأمر به القانون . والاعتماد على أقوالهم التى تقع من نفس القضاة موقع الاقناع أمر سائغ أيضا (١١) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); M. L. Attiah Bey, (V. Prés de la Cour d'Appel d'Assiout), A. Amin Bey, M. K. El-Rachidy Bey, Y. Ahmad Bey (C.C.). Preuve — Jugement basé sur les déclarations d'une fillette entendue à titre de renseignement et sur des déclarations faites par des personnes inculpées dans l'affaire. Un témoignage sans serment, entendu à titre de simple renseignement n'est pas interdit par la loi, et le tribunal peut s'y baser dans son jugement. De même, la prestation du serment par les prévenus n'est pas prescrite par la loi; le juge peut donc se baser dans sa sentence sur les déclarations faites sans serment par les prévenus si elles sont de nature à emporter sa conviction(11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا