حكم ص ١١٠–١١١
أ — النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — التزوير واستعمال أوراق مزوره — تاريخه — ذكره — ب — النقض — الخطأ فى تطبيق القانون — التزوير واستعمال أوراق مزوره — اقتراف شخص واحد لهما — الحكم بعقوبة واحده
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٣٢ و ١٨٣ من قانون العقوبات (١)
المبادئ المستخلصة
أولا — يكفى ان الحكم الصادر بعقوبة فى تزوير واستعمال تزوير على اعتبار أن هاتين الجريمتين جريمة واحدة يكون مذكورا فيه تاريخ الاستعمال فلا ينقض هذا الحكم بسبب عدم بيان تاريخ التزوير فيه (٢) ثانيا — التزوير واستعماله ولو أنهما جريمتان منفصلتان عن بعضهما يعاقب عليهما بعقوبة واحدة متى كان المرتكب لهما شخصا واحدا (٣) (١) فى القانون القديم — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٩ ثالثا صحيفة ٢٢٢) والتعليق عليه (٣) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢١٦) والتعليق عليه
صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

