شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

أ — النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — التزوير واستعمال أوراق مزوره — تاريخه — ذكره — ب — النقض — الخطأ فى تطبيق القانون — التزوير واستعمال أوراق مزوره — اقتراف شخص واحد لهما — الحكم بعقوبة واحده

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٥
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادتان ٣٢ و ١٨٣ من قانون العقوبات (١)

المبادئ المستخلصة

أولا — يكفى ان الحكم الصادر بعقوبة فى تزوير واستعمال تزوير على اعتبار أن هاتين الجريمتين جريمة واحدة يكون مذكورا فيه تاريخ الاستعمال فلا ينقض هذا الحكم بسبب عدم بيان تاريخ التزوير فيه (٢) ثانيا — التزوير واستعماله ولو أنهما جريمتان منفصلتان عن بعضهما يعاقب عليهما بعقوبة واحدة متى كان المرتكب لهما شخصا واحدا (٣) (١) فى القانون القديم — المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٩ ثالثا صحيفة ٢٢٢) والتعليق عليه (٣) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢١٦) والتعليق عليه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 25 JANUARY 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Willmore, Yehia Ibrahim Bey, Saad Zaghloul Bey, Halton (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). MUHAMMAD RAHYM v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 229; P. C. Arts 32, 183 (1). I.—Cassation —Judgment —Substantial nullity — Forging and uttering—Date—Mention. II.— Cassation — Misapplication of law — Forging and uttering—Single penalty when committed by same person. I.—It is sufficient for a judgment, convicting for the forgery and uttering of a document and treating these two offences as one, to specify the date of the uttering, and such judgment is in consequence not liable to cassation for not mentioning the date of the forgery (2). II.—Although constituting in themselves two separate offences, forging and uttering are, when committed by the same person, punishable by a single penalty (3). (1) Former text. C. Cr. Pr. Art. 229. P. C. Art. 193. (2) Cf. Cass. 10 January 1903 (O.B. IV, No. 99, III p. 83) and note. (3) Cf. Cass. 10 March 1900 (O.B. I, p. 215) and note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés); Willmore, Yehia Ibrahim Bey, Saad Zaghloul Bey, Halton (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MOHAMED RAHYM contre MINISTÈRE PUBLIC C.I.C. Art. 229; C.P. Arts 32, 183 (1). I. — Cassation — Jugement — Nullité substantielle — Faux et usage de faux — Date — Mention. II. — Cassation — Fausse application de la loi — Faux et usage de faux commis par la même personne — Peine unique. I. — Il suffit qu'un jugement portant condamnation pour faux et usage de faux, et considérant ces deux infractions comme une seule, contienne la date de l'usage de faux et ce jugement ne donne pas en conséquence ouverture à cassation pour n'avoir pas mentionné la date du faux (2). II. — Bien que constituant deux infractions distinctes, le faux et l'usage de faux sont punissables par une seule peine lorsqu'ils sont commis par une même personne (3). (1) Ancien texte, C.I.C. Art. 229; C.P. Art. 193. (2) Cf. Cass. 10 janvier 1903. (O.B. IV, N° 99 III, p. 89) et la note. (3) Cf. Cass. 10 mars 1900 (O.B. I. p. 216) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا