منشور ص ٣١٠
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- منشور عمومى رقم ١٧ سنة ١٨٩٤
المبادئ المستخلصة
لاحظت اللجنة أن قضاة المحاكم الجزئية كثيرا ما تقدم اليهم قضايا بصفة مخالفات ويتضح بالجلسة أنها من مواد الجنح فيحكمون فيها بعدم الاختصاص ثم عند تقديمها اليهم بهذه الصفة يمتنعون من نظرها مستندين فى ذلك الى سبق ابداء رأيهم بالحكم الأول فى موضوعها . وفضلا عن عدم وجود نص فى القانون يمنع القضاة الجزئيين من الحكم فى قضية جنحة كانت رفعت اليهم بصفة مخالفة وحكموا فيها بعدم الاختصاص فان مثل هذا الحكم ليس فيه ابداء رأى فى موضوع الدعوى لأنه لا يتعلق كلية بالتهمة من حيث ثبوتها وعدمه وغاية ما فيه أنه قاض باعتبار الواقعة جنحة لا مخالفة على فرض ثبوتها . لهذا رأت اللجنة أن تدعو حضرات القضاة الى عدم الامتناع من الحكم فى مثل هذه الأحوال .
صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

