شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٠

(١) نقض . حكم . تأجيل صدوره . تكرار التأجيل . أثره . (٢) نقض . تشكيل المحكمة . نظر المعارضة فى أمر الحبس لا يمنع القاضى من الجلوس لنظر الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١٧١ قانون تحقيق الجنايات) ، (المادة ٣٠٩/٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٧١ تحقيق جنايات التى تنص على أن "الحكم يصدر فورا اذا كان المتهم مسجونا فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم الى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" انما وضعت للحث على انجاز القضايا فلا ينبنى على مخالفتها بطلان الحكم لأن العدالة تقضى أن لا تصدر الأحكام الا بعد أن يستوفى القاضى بحثه وتفكيره ويستريح الى ما يستقر اليه رأيه (٨) . ٢ — ان نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى وابداء الرأى فى صوابه وعدمه لا يعتبر ابداء للرأى فى موضوع الدعوى الا اذا أبدى القاضى عند نظر المعارضة أسبابا يظهر منها رأيه فى الموضوع (٩) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); K. Ibrahim Bey (V. Prés.) M. Samy Bey, Allam Mohammad Bey, A. Amin Bey, (C.C.) I. Cassation — Jugement — Renvoi du prononcé — Répétition du renvoi—Effets. (Art. 171 C.I.C.). II. Cassation — Composition du tribunal — Examen par un juge de l'opposition à l'ordonnance de prison préventive — N'empêche pas le juge de siéger pour statuer sur le fond. (Art. 309/5 C.P.C.C.). I. C'est dans le but de pousser à la célérité dans le jugement des affaires que le Code d'instruction Criminelle a édicté en son article 171, que le jugement sera rendu immédiatement si le prévenu est en état de détention, sinon il pourra être remis à l'audience suivante sans autre délai. La non observation de cette disposition n'entraîne pas la nullité du jugement, car l'intérêt d'une bonne administration de la justice exige que le juge ne prononce sa sentence qu'après un examen approfondi et une mûre réflexion, avec la conscience tranquille au sujet de l'opinion à laquelle il s'est arrêté(8). II. Le simple examen de l'opposition à une ordonnance de prison préventive, et l'opinion exprimée par le juge sur la légitimité ou la non légitimité de cette mesure ne sauraient être considérés comme l'expression d'une opinion sur le fond de l'affaire à moins que le juge n'ait formulé pendant l'examen de l'opposition, des raisons qui manifestent son opinion sur le fond(9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 310
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٠–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا