شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٨–٣٠٩

قانون . كيفية الغائه . وجوب صدور قانون آخر . قوانين صادرة فى فترة ايقاف أحكام السلطة التشريعية فى دستور سنة ١٩٢٣ .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان المرسوم بالقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٢٩ الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم يعتبر أنه كان واستمر ولا زال قائما . اذ لا يكفى لالغائه ان مجلس النواب والشيوخ قررا اعتباره هو وقوانين ثمانية أخرى من نوعه باطلة . ذلك لأن هذا المرسوم بقانون لم يصدر وأحكام السلطة التشريعية فى دستور سنة ١٩٢٣ قائمة . بل صدر تحت حكم الأمر الملكى الكريم رقم ٤٦ سنة ١٩٢٨ الذى نص فيه على أن السلطة التشريعية يتولاها الملك طبقا للمادة ٤٨ من الدستور أى بواسطة وزرائه . فكان لا بد لالغائه من صدور قانون من السلطة التى أصدرته أو السلطة التى حلت محلها . والاصل أن أى قانون لا يمكن الغاؤه الا بقانون .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); K. Ibrahim Bey, (V. Prés.), M. Samy Bey, Allam Mohammad Bey, A. Amin Bey (C.C.). Loi — Abrogation — Nécessité d'une nouvelle loi — Lois promulguées durant la période de suspension du pouvoir législatif sous le régime de la constitution de 1923. Le Décret-Loi No. 22 de 1929 relatif au maintien de l'ordre dans les établissements d'enseignement est considéré comme ayant été, ayant continué à être, et étant toujours en vigueur, car pour l'abroger, il ne suffit pas que la Chambre des Députés et le Sénat aient déclaré nulles cette loi et huit autres du même genre. En effet ce décret-loi n'a pas été promulgué pendant l'existence des organes du pouvoir législatif créés par la constitution de 1923, mais sous le régime établi par le Rescrit Royal No. 46 de 1928, qui édictait que le pouvoir législatif sera exercé par le Roi conformément à l'article 48 de la constitution, c'est-à-dire par l'entremise de ses ministres. Il fallait donc, pour abroger ce décret-loi, promulguer une autre loi émanant de l'autorité qui l'avait promulguée ou de celle qui a pris sa suite. Le principe est que toute loi ne peut être abrogée que par une autre loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 308
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا