شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٢

(١) ربا فاحش . ركن الاعتياد . حصول قرضين لشخص واحد فى وقتين مختلفين . — (٢) ربا فاحش . قبض الفوائد الربوية ليس شرطا لتمام الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٨ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٩٤/٣ مكررة قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — لتوفر ركن الاعتياد فى جريمة الربا الفاحش يكفى حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين (٣) . ٢ — تتم جريمة الربا الفاحش بمجرد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل إذ لا يهم ما قبضه المتهم وما لم يقبضه منها (٤) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); M. F. El-Chaféi Bey, M. T. Hakky Bey, A. Amin Bey, A. Z. El-Oraby Bey (C.C.). I. Usure — Elément de l'habitude — Deux prêts consentis à deux époques différentes à la même personne. II. Usure — La perception des intérêts usuraires n'est pas une condition de la consommation du délit. (Art. 294/3 (bis) C.P.). I. Pour que l'élément de l'habitude soit établi dans l'infraction d'usure, il suffit que deux prêts usuraires différents aient été consentis, même à une seule personne, à deux époques différentes.(3) II. L'infraction d'usure se trouve consommée ipso facto par l'accord des parties sur l'intérêt usuraire dans deux prêts différents, même si les intérêts n'ont point été effectivement perçus; peu importe, en effet, ce que le prévenu a pu percevoir ou n'a pu percevoir du montant de ces intérêts.(4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 302
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا