شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٠

شروع فى سرقة . التسور والنقب شروع لا عمل تحضيرى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٨ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٢٧٤/٢ و٢٧٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها الا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون . فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور وصار فى هذا الحرم الآمن سواء بداخله أو فوق سطحه فان فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئا آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الجنائية . فاذا ما فوجىء وهو على تلك الحال واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشىء المقصود سرقته وقبل تناوله اياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت الا مجرد عمل تحضيرى (٢) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); M. F. Chaféi Bey, M. T. Hakky Bey, A. Amin Bey, A. Z. El Oraby Bey (C.C.). Tentative de vol — L'escalade et le percement des murs constituent des actes de tentative et non des actes préparatoires. (Arts. 274/2 et 278 C.P.). Les maisons sont des asiles inviolables, et il n'est permis à personne d'y entrer qu'avec la volonté du propriétaire ou dans les limites de la loi. Les actes préparatoires du criminel qui a l'intention de voler prennent fin à l'enceinte de la maison; de sorte que s'il dépasse cette enceinte par le percement du mur ou par son escalade et qu'il se trouve ainsi dans cet asile inviolable (que ce soit à l'intérieur ou sur la terrasse), ce fait ne peut être considéré comme autre chose qu'un commencement d'exécution de son idée criminelle. Si donc, surpris en cet état, il a été obligé de fuir avant d'avoir cherché dans la maison l'objet qu'il désirait voler et avant de l'avoir pris, il ne pourra pas prétendre qu'il n'a accompli que des actes préparatoires.(2)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا