شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٨–٢٩٩

(١) تلبس . أثره فى اثبات الظروف المشددة للجريمة . — (٢) فاعل أصلى . أحوال خاصة بأحد الفاعلين . أثرها فى حق الآخرين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(المادة ٨ قانون تحقيق الجنايات) ؛ (المادة ٣٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — من أحوال التلبس الواردة بالمادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات ضبط الجناة عقب وقوع الجريمة بزمن يسير حاملين أسلحة أو أمتعة يستدل منها على ارتكابهم للجريمة . فاذا ضبط اثنان عقب ارتكاب جريمة السرقة بزمن قريب وكان أحدهما يحمل سلاحا والآخر يحمل كيسا به قطن من المسروق اعتبرا مضبوطين فى حالة تلبس . وفى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل السلاح كان مقارنا لارتكاب السرقة . ٢ — جاء بالفقرة الاخيرة من المادة ٣٩ عقوبات أنه « اذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم » . وهذه الفقرة انما هى استثناء وارد على أصل القاعدة المقررة بصدر المادة . فاذا ادعى أحد المتهمين جهله بأن أحد زملائه كان يحمل سلاحا وهم يسرقون وجب عليه اذا أراد الاستفادة من حكم هذه الفقرة أن يبدى هذا الدفع لمحكمة الموضوع وأن يقيم الدليل على صحة ادعائه .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha. (Prés.); Soudan, Z. Berzy Bey, A. Amin Bey, H. Fahmy Bey (C.C.). I. Flagrant délit — Effets sur la preuve des circonstances aggravantes. (Art. 8 du C.I.C.). II. Auteur principal — Circonstances personnelles à l'un des inculpés — Effets à l'égard des autres inculpés. (Art. 39 du C.P.). I. Parmi les cas de flagrant délit qu'il énumère, l'article 8 C.I.C. cite le cas du criminel qui est arrêté dans un temps voisin du fait, et trouvé nanti d'armes ou effets qui font présumer qu'il est l'auteur de l'infraction. Si donc, à la suite d'un vol, deux individus ont été arrêtés et que l'un d'eux était porteur d'une arme et l'autre d'un sac du coton volé, il y a lieu de les considérer comme étant pris en flagrant délit. Leur arrestation en cet état permettra également au tribunal de considérer que le port d'arme accompagnait le vol. II. Aux termes du dernier alinéa de l'article 39 du C.P. "Quand des circonstances personnelles à l'un des auteurs sont de nature à modifier, en ce qui le concerne, la qualification de l'infraction ou la peine, les effets de ces circonstances ne s'étendront pas aux autres auteurs de l'infraction." Cette disposition forme une exception à la règle énoncée en tête de l'article. Si donc un des inculpés prétend avoir ignoré qu'un de ses complices était porteur d'arme au moment où ils accomplissaient le vol, il doit, s'il veut profiter de la disposition précitée, exciper de cet argument devant le tribunal de fond et en faire lui-même la preuve.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا