شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٧

قتل خطأ . نوع الخطأ . رابطة السببية . بيانهما بالحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

فى جريمة القتل الخطأ يجب أن يعنى الحكم الصادر بالادانة ببيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم وأنه هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . ولا يكفى أن تشير المحكمة الى الخطأ الذى رأت إسناده الى المتهم وهو استعماله سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه ، بل يجب بيان العلاقة بين هذا الخطأ والاصابة التى حدثت للمجنى عليه وسببت وفاته . اذ لابد أن يكون بين ذلك الخطأ والوفاة رابطة السببية المباشرة لتقرير المسئولية الجنائية .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); K. Ibrahim Bey (V. Prés.); Soudan, A. Rached Pacha, A. Amin Bey (C.C.). Homicide involontaire — Nature de la faute qui l'a produit — Relation de cause à effet—Constatation dans le jugement. Dans l'infraction d'homicide involontaire, le jugement de condamnation doit prendre soin d'indiquer la nature de la faute de l'inculpé et montrer que c'est cette faute qui a été la cause de la mort de la victime afin d'établir qu'il y a eu responsabilité criminelle. Il ne suffit pas que le jugement mentionne la faute qu'il juge retenir contre l'inculpé et qui a consisté dans le fait d'avoir employé, pour le transport des personnes, une voiture destinée au transport des marchandises, et que parmi ces personnes se trouvait la victime. Il faut au contraire montrer la relation entre cette faute et l'accident occasionné à la victime et qui a provoqué sa mort. Car pour qu'il y ait responsabilité pénale, il est indispensable qu'il y ait entre cette faute et la mort une relation directe de cause à effet.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا