شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٦

استئناف . استئناف المتهم للحكم الصادر بعدم قبول المعارضة شكلا . سلطة المحكمة الاستئنافية . عدم جواز النظر فى الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها بعد الميعاد فان استئنافه لا يتناول موضوع الحكم الغيابى . بل يجب على المحكمة الاستئنافية أن تقتصر على بحث الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة والفصل فيما اذا كان للمتهم وجه فى استئنافه أم لا . حتى اذا فرض وكان له وجه ألغت الحكم وردت القضية للمحكمة الأولى لتسير فى نظر المعارضة . وان لم يكن له وجه فى هذا الاستئناف أيدت الحكم (١) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Z. Berzy Bey, A. Amin Bey, H. Fahmy Bey (C.C.). Appel—Appel de l'inculpé contre un jugement d'irrecevabilité de l'opposition en la forme—Pouvoir du tribunal d'appel—Ce tribunal ne peut examiner le fond. Si l'inculpé fait appel contre un jugement du tribunal sommaire déclarant son opposition irrecevable en la forme parce qu'elle a été faite après le délai, son appel ne s'étend pas au fond du jugement par défaut. Le tribunal d'appel doit se limiter à examiner le jugement d'irrecevabilité de l'opposition et à trancher la question de savoir si l'appel sur ce point est fondé ou non. Dans le premier cas, il infirme le jugement, et renvoie l'affaire au tribunal sommaire pour examiner l'opposition; dans le second cas, il confirme le jugement (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا