حكم ص ١٠٨–١١٠
النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — ذكر نص المادة — القانون — تغييره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات (١)
المبادئ المستخلصة
قد أصبح تحت أحكام قانون تحقيق الجنايات الجديد غير ضرورى أن يحتوى الحكم على نص المادة القانونية المعمول بها فلا ينقض الحكم اذا لم يذكر ذلك النص (١) فى القانون القديم — المادتان ٢٣٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات
صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

