شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — ذكر نص المادة — القانون — تغييره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات (١)

المبادئ المستخلصة

قد أصبح تحت أحكام قانون تحقيق الجنايات الجديد غير ضرورى أن يحتوى الحكم على نص المادة القانونية المعمول بها فلا ينقض الحكم اذا لم يذكر ذلك النص (١) فى القانون القديم — المادتان ٢٣٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا