شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٨٩

اختصاص . محكمة جزئية . اتفاق الخصوم على التقاضى أمامها فيما يزيد نصابه عن اختصاصها . حكمه .

المحكمة
محكمة المحلة الكبرى الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادة ٢٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق المتعاقدان على طرح كل ما ينشأ بينهما من المنازعات على المحكمة الجزئية للفصل فيه فهذا الاتفاق لا يجعلها مختصة بنظر قضايا يزيد نصابها عن اختصاص المحكمة الجزئية الا اذا تبين من العقد أن الطرفين تراضيا على جعل حكمها نهائيا . أما اذا لم ينص على ذلك فى العقد تعين عليها من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم اختصاصها (٣٢) .

Résumé (Français)

M. Rizk Mikhail J. Compétence—Tribunal sommaire—Accord des par[…] de déférer à ce tribunal des contestations d'u[…] valeur dépassant le taux de sa compétence—Eff[…] (Art. 27 C.P.C.C.) Si les parties contractantes conviennent […] déférer toutes les contestations qui surgisse[…] entre elles au tribunal sommaire, cet accord […] rend ce tribunal compétent de statuer sur […] affaires dont la valeur dépasse le taux de […] compétence que s'il appert du contrat que […] parties contractantes ont voulu que le tribu[…] statue en dernier ressort. Si donc le contrat ne contient pas cette stipulation, le tribunal devra d'office se déclarer incompétent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 289
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا