شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩١

حجز تحفظى . حجز تحت يد الغير . دين غير محقق الوجود . عدم جواز الحجز بأمر القاضى .

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٤١٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان الاجماع منعقد بين الشراح وأحكام القضاء على أن الحجز التحفظى تحت يد الغير لايجوز ولو بأمر القاضى لدين غير محقق الوجود . ويعتبر الدين غير محقق الوجود اذا قام النزاع الجدى على ترتبه فى الذمة لان من شأن هذا النزاع أن يجعل الدين محتمل الوجود فقط . والديون الاحتمالية لاتصلح اساسا للحجز التحفظى ولو بأمر القاضى اذ لم يبح الشارع لقاضى الامور الوقتية ان يقرر موقتا بوجود دين متنازع على ترتبه فى الذمة وان كان يبيح له أن يقدر موقتا دينا متنازعا فى مقداره . والفرق واضح بين الامرين (٣٣) .

Résumé (Français)

Ch. Civ. 13 Janvier 1931 M. Abdel Aziz Mohamed J. Saisie conservatoire—Saisie-arrêt entre les mains des tiers—Créance incertaine—Inadmissibilité de la saisie par ordonnance du juge. a doctrine et la jurisprudence sont unanimes à déclarer que la saisie-arrêt conservatoire n'est pas possible, même par ordonnance du juge, si la créance n'est pas certaine. La créance est considérée comme incertaine si son existence même est sérieusement contestée; pareille contestation rendrait la créance simplement éventuelle ; or les dettes éventuelles ne sauraient servir de base à une saisie-arrêt conservatoire, même par ordonnance du juge. Car le législateur n'a pas autorisé le juge de service à admettre, même provisoirement, la certitude d'une créance dont l'existence est contestée, mais l'a seulement autorisé à liquider provisoirement une créance dont le montant est contesté. La différence entre les deux cas est manifeste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا