شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

(١) خيانة الأمانة . وجوب اثبات العقد قبل فحص التهمة . طرق الاثبات . — (٢) اثبات فى المواد المدنية . وديعة . سند دين تزيد قيمته عن الف قرش . اثبات التسليم بالكتابة . موانع أدبية . علاقة المتهم بعمته .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
١ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات) ؛ (المادتان ٢١٥ مدنى أهلى ١٣٤٨ مدنى فرنسى)

المبادئ المستخلصة

١ — قبل النظر فى تهمة التبديد من جهة الثبوت وعدمه يتعين على القاضى أولا أن يتثبت من وجود العقد الذى ترتبت عليه التهمة . وهو فى هذا الاجراء مقيد بالقواعد المدنية المقررة لاثبات التعهدات (٣٠) . ٢ — ان القواعد المدنية المقررة لاثبات التعهدات لا تسمح بقبول البينة وقرائن الاحوال لاثبات العقود ومنها الوديعة متى كانت الورقة المدعى بتسليمها على سبيل الامانة تثبت حقا تزيد قيمته عن ألف قرش الا فى الاحوال المستثناة بنص صريح فى القانون كالموانع التى تحول دون الحصول على اثبات بالكتابة طبقا لما جاء بالمادة ٢١٥ من القانون المدنى . والمستفاد من هذا التعبير الوارد بهذه المادة فى صيغة أعم من نص المادة ١٣٤٨ المقابلة لها فى القانون الفرنسى أن الشارع المصرى قصد أن يوسع سلطة القاضى فى تقدير الموانع . وعلى هذا الاعتبار ترى المحكمة أن درجة القرابة التى تربط المتهم بعمته التى سلمته سندا مثبتا لدين لها على ابنها مقداره ٨٠ جنيها — هذه القرابة تدخل فى حكم الموانع لان الايداع يدل فى ذاته على أن للمتهم عندها منزلة خاصة . فتكليفها بأخذ ايصال عليه بهذا الايداع تكليف يتنافر مع هذا الائتمان (٣١) .

Résumé (Français)

Ch. Conec. 1-12-1930 MM. K. Aziz Bey V. Prés.; H. Galal Bey, A. Rachid (J.J.). I. Nécessité de prouver l'existence du contrat avant d'examiner l'inculpation—Moyens de preuve.— (Art. 296 C.P.) II. Preuve en matière civile—Dépôt—Effet dont la valeur dépasse P.T. 1000—Preuve par écrit du dépôt—Empêchement d'ordre moral—Liens entre l'inculpé et sa tante. (Art. 215 du C.C. et Art. 1348 du Code Civil français.) I. Avant d'examiner si l'inculpation de détournement est prouvée, le juge doit tout d'abord s'assurer de l'existence du contrat qui a donné lieu à cette inculpation. Dans cette procédure, il est lié par les règles établies en matière civile pour faire la preuve des obligations. II. Les règles établies en matière civile pour faire la preuve des obligations ne permettent pas de recourir à la preuve par témoins ou aux présomptions pour établir l'existence des contrats, y compris le contrat de dépôt, lorsque l'écrit confié à titre de dépôt constate une obligation d'une valeur dépassant P.T.1000, sauf dans les cas formellement exceptés par la loi, telles que les circonstances qui empêchent d'obtenir une preuve par écrit visées à l'article 215 du C.C. Il ressort du texte de cet article, qui est plus large que le texte correspondant de l'article 1348 du C.C. français , que […] législateur égyptien a voulu étendre le pouv[…] du juge dans l'appréciation des empêchemen[…] Sur la base de ce pouvoir, le tribunal con[…]dère comme un empêchement le degré […] parenté qui lie l'inculpé à sa tante —laqu[…] lui avait confié un écrit constatant une de[…] de son fils en sa faveur s'élevant à L.E. […] En effet le fait de ce dépôt prouve par lui-mê[…] que l'inculpé jouissait auprès de sa tante d'u[…] considération spéciale. Or, exiger que ce[…] dernière demande à son neveu un reçu pour […] dépôt serait en contradiction avec la confia[…] qu'elle lui témoignait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا