شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٢–٢٨٥

(١) ارتفاق . مطلات . سماح وتساهل فى الجوار . تقديره . حكمه . مداه . — (٢) حكر . حق المحتكر حق عينى . الوسائل القانونية لحمايته .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٢٣٢ من القانون المدنى الفرنسى (وردت فى المبدأ)

المبادئ المستخلصة

١ — حق الارتفاق الذى يتملكه مدعيه بالتقادم الطويل ينصرف حتما الى انتقاص يشعر به صاحب الارض المحملة به . اما الاعمال التى لايترتب عليها انتقاص او مضايقة ولا زوال مزية أو منفعة كفتح شباك على أرض فضاء فانها تعتبر من قبيل التسامح والتساهل فى الجوار . والسكوت عنها لا يستفاد منه النزول عن حق من حقوق الملك . ومادام مناط التسامح فى الجوار مبنيا على هذه الاعتبارات فان تقديرها متروك للقاضى وما يتبينه من نية الطرفين . وقد نصت المادة ٢٢٣٢ من القانون المدنى الفرنسى على ان اعمال التساهل والتسامح هذه لاينشأ عنها وضع يد او تقادم . والرأى القانونى فى مصر قد استقر على اتباع هذا المبدأ الذى أخذت به المحكمة . ٢ — الحكر وان كان عقد ايجارة يقصد به استبقاء الارض الموقوفة تحت يد المحتكر للبناء والتعلى أو الغراسة الا انه عقد يمكن المحتكر من الاستقرار فى الارض مادام يدفع اجر المثل . وهو على هذا الاعتبار حق يشبه حق الانتفاع الذى من شأنه أن يقرر للمنتفع حقا عينيا على العقار . ولو صح تشبيهه بحق الحكر فى القانون الفرنسى (انفتيوز) فانه يقرر للمحتكر عندهم حقا عينيا . وما دام حق الحكر حقا عينيا يصح التابع فيه وجب تمكين المحتكر من جميع الوسائل المؤيدة لحقه وهى الوسائل المقررة لحماية الملك (٢٩) .

Résumé (Français)

Ch. Civ. (Statuant en appel) 30-6-1930 MM. A. Zohni Bey, (Prés.) M. Sabry, Z. Kh. Aboutigi (J.J,). I. Servitude—Auteur—Actes de pure faculté et de tolérance dans le voisinage—Portée—Appréciation—Règles. II. Hekr—Le droit du bénéficiaire du hekr est un droit réel—Mesures légales de protection. I. Le droit de servitude qui peut s'acquérir par prescription doit nécessairement avoir pour objet une certaine diminution du droit de propriété du fond servant, diminution qui doit être sentie par le propriétaire de ce fond. Quant aux actes qui ne comportent pas cette diminution, qui ne causent aucune gêne ou n'entraînent aucune perte d'avantages ou de jouissance —tels que l'ouverture d'une fenêtre sur un terrain vague—ils sont considérés comme des actes de pure faculté et de tolérance dans le voisinage. Garder le silence sur ces actes ne constitue aucun désistement d'un des droits du propriétaire. Etant donné que cette tolérance dans le voisinage repose sur ces considérations, il appartient au juge de les apprécier suivant ce qui lui apparaît des intentions des parties. Aux termes de l'article 2232 du C.C. français " Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription." La doctrine et la jurisprudence en Egypte ont constamment adopté cette opinion que le tribunal fait sienne. II. Bien que le hekr soit un contrat de location ayant pour but de conserver le terrain wakf entre les mains du bénéficiaire du hekr, soit pour la construction ou la surélévation, soit pour la plantation, il constitue néanmoins un contrat permettant à ce bénéficiaire d'occuper indéfiniment le terrain tant qu'il paie la juste valeur de la location. Sur la base de cette considération, il constitue un droit semblable au droit d'usufruit qui confère à l'usufruitier un droit réel sur l'immeuble. Au cas même où on voudrait l'assimiler à l'emphytéose du droit français, il faudrait lui reconnaître le caractère d'un droit réel immobilier, à l'instar du locataire emphytéotique. Etant donné que le hekr est un droit réel pouvant légalement faire l'objet d'une vente il y a lieu de donner à son bénéficiaire le droit de se servir de tous les moyens pour sauvegarder son droit, lesquels moyens sont ceux déterminés par la loi pour la protection de la propriété.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 282
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٢–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا