شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨١

استئناف . ميعاد قيده . عدم جواز امتداده بسبب عطلة رسمية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادتان ٣٦٣ و١٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ٣٦٣ مرافعات بوجوب قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . فلا يصح قيده فى اليوم السابق للجلسة بحجة أن اليوم السابق له كان يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد الى اليوم التالى . ذلك لأن امتداد الميعاد المسموح به فى المادة ١٨ مرافعات بسبب الاعياد انما هو خاص بأعلان الأوراق . ومراد الشارع فيها عدم انقاص ميعاد سابق بسبب وقوع يوم عطلة فى آخره . أما فى حالة قيد الاستئناف فمد الميعاد يؤدى الى مخالفة صريحة لنص القانون لان نتيجته انقاص ميعاد لاحق اشترط القانون توفره كاملا (٢٨) .

Résumé (Français)

MM. M. Fahmy Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, M. Nour Bey (C.C.). Appel —Délai d'inscription au rôle—Ne peut être prolongé à cause des jours fériés. (Art. 363 et 18 du C.P.C.C.): D'après les dispositions de l'article 363, l'appel doit être inscrit au rôle général quarante huit heures au moins avant l'audience. Ce n'est donc pas régulier de faire inscrire l'affaire la veille de l'audience sous prétexte que le jour précédent était un jour férié et que le délai est prorogé au lendemain. En effet, la prorogation qui, aux termes de l'article 18 du C.P.C.C., est permise à cause des jours fériés, concerne exclusivement le délai de signification des actes. En édictant cette prorogation, le législateur a voulu empêcher la réduction d'un délai antérieur, par suite de la coïncidence d'un jour férié à la date de son expiration. Quant à l'inscription de l'appel, la prorogation de son délai aurait pour conséquence une contravention flagrante à la loi ; en effet le résultat d'une telle prorogation serait la réduction d'un délai postérieur que la loi a stipulé franc.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا