شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٨٠

(١) تقادم مسقط للحق . مستحق فى وقف . المدة القانونية لسقوط حقه . — (٢) وقف . اتفاق المستحق مع الناظر على مبلغ معين يقبضه شهريا نظير استحقاقه . جواز التعاقد .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — ان حق المستحق فى ريع الوقف لاتسقط المطالبة به الا بمضى خمس عشرة سنة (٢٧) . ٢ — اذا تعاقد احد المستحقين فى الوقف مع ناظر الوقف على مبلغ معين يقبضه شهريا نظير استحقاقه سواء زاد عن قيمة نصيبه فى ريع الوقف أو نقص كان هذا الاتفاق خاضعا للقانون العام الواجب تطبيقه وهو القانون المدنى لا لقواعد الشرع لانه ليس من الامور المتعلقة بأصل الوقف بل هو تعاقد مدنى يدخل ضمن تصرف اى انسان فى مال منقول يملكه . ومثل هذا الاتفاق لاغبار عليه من جهة القانون الاهلى لانه ليس مغايرا للنظام العام أو الآداب العامة .

Résumé (Français)

MM. M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, M. Nour Bey, (C.C.). I. Prescription extinctive— Droit du bénéficiaire d'un Wakf — Durée de prescription. II. Wakf — Accord entre le bénéficiaire et le nazir sur une somme déterminée à recevoir mensuellement par le bénéficiaire contre sa quote part dans les revenus du wakf—Accord valable. I. Le droit du bénéficiaire aux revenus du wakf ne s'éteint par prescription que par un délai de quinze ans. II. Si un bénéficiaire d'un wakf se met d'accord avec le nazir sur une somme forfaitaire à lui payer mensuellement contre sa quote part dans les revenus du wakf, —que cette somme soit supérieure ou inférieure à cette quote part,— cet accord est soumis aux règles de droit commun , c'est-à-dire aux règles du droit civil, qui doivent être appliquées ici, à l'exclusion des règles chéréis. En effet, cet accord n'est pas relatif à la constitution du wakf : ce n'est qu'une convention civile faisant partie des actes de disposition que toute personne peut faire relativement à ses biens meubles. Pareille convention n'est entachée d'aucun vice au point de vue de la loi, car elle n'est contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا