شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٧

استئناف . ميعاده . أمور مستعجلة . أحكام صادرة من محكمة كلية

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(م ٣٥٥ و٢٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ٣٥٥ مرافعات بأن ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للاحكام الصادرة فى الامور المستعجلة المبينة بالمادة ٢٨ مرافعات وهو نص عام يشمل الاحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة والاحكام الصادرة من المحكمة الكلية فى أمور مستعجلة مرتبطة بدعوى موضوعية منظورة أمامها كطلب حراسة (٢٦) .

Résumé (Français)

MM. M. Wahba Bey, M. A. Sourour Bey, S. S. Soliman Bey (C.C.). Appel—Délai—Affaires urgentes—Jugements rendus par le tribunal de première instance. (Art. 355 et 28 C.P.C.C.) Aux termes de l'article 355 du C.P.C.C., le délai d'appel est de 15 jours en matière de mesures urgentes mentionnées à l'article 28 du C.P.C.C. Cette disposition est générale et s'applique aux jugements rendus par les juges des référés et aux jugements rendus par le tribunal de première instance en matière de mesures urgentes ayant trait au fond d'une affaire pendante devant lui, telle que la matière d'un séquestre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا