شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٦

بيع . بيع من مورث لبعض الورثة . احتفاظ البائع بالعقد وبالعين المبيعة الى وفاته . عدم دفع الثمن . حكمه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ — ١١ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا كان البيع الصادر من المورث الى بعض الورثة لم يدفع فيه ثمن • وثبت أن العين المبيعة بقيت فى حيازة المورث وكذا عقد البيع حتى توفى • وجب اعتبار العقد هبة لم تقبل أو وصية لبعض الورثة لان احتفاظ المورث بالعقد وبالعين المبيعة دليل على انه لم يرد أن يملكهم فى حياته وأن نيته كانت تمليكهم بعد الموت ليميزهم عن باقى الورثة (٢٥) •

Résumé (Français)

MM. H. N. El-Masry Bey, M. El-Margouchy Bey, A. Z. Oraby Bey, (C.C.) Vente—Vente consentie par le de cujus à quelques uns de ses héritiers—L'acte et l'immeuble objet de la vente sont conservés par le vendeur jusqu'à sa mort—Non-paiement du prix—Effets. Si dans la vente consentie par le de cujus à quelques uns de ses héritiers le paiement du prix n'a pas été effectué et qu'il soit établi que l'immeuble vendu était resté en la possession du de cujus jusqu'à sa mort ainsi que l'acte de vente lui-même, il faut considérer l'acte comme constituant une donation non acceptée ou une disposition testamentaire en faveur de quelques héritiers. En effet, le fait par le de cujus de conserver chez lui l'acte et de garder l'immeuble vendu en sa possession est une preuve qu'il n'a pas voulu leur donner la propriété durant sa vie et que son intention était de les rendre propriétaires après sa mort pour leur donner la préférence sur les autres héritiers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا