أ — النقض . الحكم . البطلان الجوهرى . استعمال التزوير — تاريخه . الدعوى العمومية — سقوطها بمضى المدة — ب — النقض . الاجراآت . البطلان الجوهرى . النطق بالحكم . الاسباب
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المواد ٢٢٩ و ١٤٩ و ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٨٣ من قانون العقوبات (١) — ب — المواد ٢٢٩ و ١٤٩ و ١٥١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) والمادة ٩١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
أولا — السبب الوحيد فى ايجاب ذكر تاريخ الواقعة فى الحكم هو لتمكين محكمة النقض والابرام من معرفة الدعوى العمومية هل سقطت أو لم تسقط بمضى المدة فلا محل اذن لنقض حكم صادر بعقوبة فى استعمال تزوير متى كان منصوصا فيه عدم مضى مدة السنوات الثلاث اللازمة لسقوط الدعوى العمومية من غير زيادة على ذلك فى بيان تاريخ الواقعة (٣) ثانيا — انه وان كان فى تلاوة أسباب الحكم عند النطق به أهمية عظيمة لاينقض الحكم اذا لم يفعل ذلك . ومن المسموح فى مصر كما فى فرنسا أن ينطق بصيغة الحكم وحدها ويؤخر تحرير أسبابه الى مابعده (١) فى القانون القديم المواد ٢٣٠ و ١٤٧ و ٢٥٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) فى القانون القديم المواد ٢٣٠ و ١٤٧ و ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات (٣) يراجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٩ ثالثا صحيفة ٢٢٢) والتعليق عليه وحكمها فى ٢ مارس سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٢٩ صحيفة ٩٠) والتعليق عليه وحكمها ايضا فى ٢٥ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ٣ عدد ١١ خامسا صحيفة ٣٢ والتعليق عليه)
صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

