شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٩

(١) قتل أو اصابة خطأ . اشتراك المجنى عليه فى الخطأ . أثره فى المسئولية الجنائية . (٢) قتل أو اصابة خطأ . اشتراك المجنى عليه فى الخطأ . أثره فى المسئولية المدنية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — ان خطأ المجنى عليه لايخلى المتهم من المسئولية الجنائية فى حوادث القتل والاصابة الخطأ متى تبين من وقائع الدعوى اشتراك المتهم مع المجنى عليه فى الخطأ (١٢) • ٢ — اذا ثبت الاشتراك بين المجنى عليه والمتهم فى الخطأ فلا يحمل المتهم من المسئولية المدنية الا بمقدار خطئه • بمعنى أن مبلغ التعويض الذى كان يستحقه المجنى عليه يجب تخفيضه بمراعاة النسبة بين خطئه وخطأ المتهم (١٣) •

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); K. Ibrahim Bey, V. Prés., M. Samy Bey, Allam Mohammad. Bey; A. Amin Bey (C.C.). I. Homicide ou blessure involontaire — Participation de la victime à la faute — Effet sur la responsabilité pénale. II. Homicide ou blessure involontaire—Participation de la victime à la faute — Effet sur la responsabilité civile. I. La faute de la victime n'exempte pas le prévenu de la responsabilité pénale dans les cas d'homicide et de blessures involontaires lorsqu'il résulte des circonstances de l'affaire que la victime a participé à la faute de l'inculpé. II. S'il est établi que l'inculpé et la victime ont participé à la faute qui a causé l'accident (homicide ou blessure involontaire), l'inculpé ne supporte alors la responsabilité civile que dans la proportion de sa faute, en ce sens que le montant de la réparation à laquelle avait droit la victime, doit diminuer dans la mesure de la proportion entre sa faute et celle de l'inculpé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا