شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٥–٢٥٦

اتلاف الزرع . الفرق بين الفقرتين ١ و٣ من المادة ٣٢١ عقوبات .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ — ١٢ — ٩٣٠
المواد
المادة ٣٢١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الفارق بين الفقرة الاولى والفقرة الثالثة من المادة ٣٢١ عقوبات أن الفقرة الاولى تنطبق على الاتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك • وهذا بقطع النظر عن طريقة الاتلاف وعما اذا كان الاتلاف أماتها فعلا أم لم يمتها • أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الاتلاف المميت الواقع بصنف من الاشجار وبطعوم الاشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الاشجار وللواحدة منها قيمة تذكر • ولا يلزم فيه ان يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد • فيؤخذ من هذا أن طريقة الاتلاف ليست هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين (١١) •

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) M. A. Guindi Bey A. Amin Bey, A. Hegazi Bey, A. Moukhtar Bey (C.C.). Destruction de récoltes— Différence entre les paragraphes 1 et 3 de l'article 321 du C.P. La différence entre les paragraphes 1 et 3 de l'article 321 du C.P. c'est que le premier paragraphe s'applique à la dévastation d'un ensemble de plantes, soit que cet ensemble se compose d'arbustes ou autres, —et cela sans égard à la manière dont la dévastation a été commise, et sans tenir compte du fait que cette dévastation a ou non fait périr les plantes. Quant au paragraphe 3, il s'applique à la destruction qui fait périr les arbres ou les greffes, ou les plantations du genre des arbres et dont chaque unité représente une certaine valeur. Pour l'application de ce paragraphe, il n'est pas nécessaire que la destruction ait lieu sur un ensemble de ces arbres, greffes ou plantations, mais il suffit qu'elle fasse périr une seule unité. Il ressort donc de ce qui précède que ce n'est pas la manière de détruire qui constitue la différence entre les deux paragraphes sus-visés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 255
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٥–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا