شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٤

(١) معارضة . أثرها . لايضار المتهم بمعارضته . ظهور قرائن أمام محكمة الجنح تدل على أن الواقعة جناية . عدم جواز الحكم بعدم الاختصاص (٢) استئناف . أثره . استئناف حكم نقضى خطأ بعدم الاختصاص فى معارضة لوجود قرائن تدل على أن الواقعة جناية . وجوب الغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ — ١١ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — المعارضة تظلم مقدم من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده فلا يجوز للمحكمة التى اصدرته ان تسىء حالته عند نظر المعارضة وتحكم بعدم اختصاصها بحجة ظهور قرائن تدل على أن الواقعة جناية لاجنحة • وذلك قياسا على حكم الفقرة الاخيرة من المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على انه ليس لمحكمة الاستئناف ان تحكم للسبب المذكور بعدم اختصاصها اذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده (٩) • ٢ — متى تبين للمحكمة الاستئنافية أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها (لوجود شبهة جناية) كان خطأ اذ تجاوزت فيه حدود سلطتها فلا يصح معالجة هذا الخطأ بتعديل الحكم المستأنف وتأييد الحكم الغيابى القاضى باعتبار الواقعة جنحة بل يتعين على المحكمة الاستئنافية الغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة أول درجة لتنظر المعارضة وتقضى فيها موضوعا (١٠) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15-11-1930 MM. A. Fahmy Pacha (Prés); Soudan, Z. Barzy Bey, A. Amin Bey, H. Fahmy Bey (C.C.). I. Opposition — Effet — Par son opposition, l'inculpé ne peut empirer sa situation — Apparition, devant le tribunal correctionnel, de présomptions de crime — Jugement d'incompétence — Inadmissibilité. II. Appel — Effet — Appel d'un jugement rendu sur opposition déclarant à tort l'incompétence du tribunal parce qu'il existe des présomptions de crime — Ce jugement doit être infirmé et l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction du 1er degré pour statuer sur le fond. I. L'opposition est un recours par lequel l'inculpé se plaint d'un jugement rendu par défaut contre lui. Le tribunal qui a prononcé ce jugement ne pourra pas, en examinant l'opposition, rendre pire la situation de l'inculpé et se déclarer incompétent sous prétexte que des présomptions ont surgi, de nature à faire croire que l'infraction commise est un crime et non un délit. Cette solution est adoptée par analogie avec la disposition de l'alinéa 2 de l'article 189 du C.I.C. qui prescrit que le tribunal d'appel ne devra pas se déclarer incompétent pour ce motif en cas d'appel, par l'inculpé seul(9). II. S'il appert au tribunal d'appel que le jugement d'incompétence rendu par la juridiction de 1er degré (sous pretexte qu'il y a présomption de crime) est entaché d'erreur et que cette juridiction a dépassé ses pouvoirs, cette erreur ne saurait être corrigée par la modification du jugement dont appel et la confirmation du jugement rendu par défaut détenant comme délit l'infraction commise. Le tribunal d'appel doit au contraire infirmer les jugements dont appel et renvoyer l'affaire devant la juridiction du 1er degré pour examiner l'opposition et statuer sur le fond(10) (9) Cass. 1-7-1916 (B.O. XIX 2). Cass. 27-7-1918 (B.O. XXII 16). Cass. 2-5-1928 (B.O. XXIX 108). (10) Tr. App. Beni Souef 16-9-1909 (B.O. XI 6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا