شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٢

(١) قوة الشئ المحكوم فيه . فى المسائل المدنية ليست من النظام العام . عدم التمسك بالدفع أمام المحكمة الاستئنافية . سقوط الحق فى التمسك به أمام محكمة النقض . (٢) تزوير . استعمال أوراق مزورة . تقديمها فى دعوى مدنية . بدء سريان المدة المسقطة للدعوى العمومية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١١ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — اذا دفع المتهم أمام محكمة الجنح الجزئية بأن الدعوى المدنية غير مقبولة — لان المدعين بالحق المدنى سبق لهم أن رفعوا دعواهم أمام المحكمة المدنية وفصلت فيها نهائيا — فرفضت المحكمة الجزئية هذا الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى فاستأنف المتهم الحكم الابتدائى ولم يدفع لدى المحكمة الاستئنافية بهذا الدفع كان عدم التمسك به لديها دليلا على اقتناع المتهم بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض (٧) • ٢ — جريمة استعمال الاوراق المزورة جريمة مستمرة تبقى قائمة مادام التمسك بها حاصلا الى أن ينتهى الفصل فى الدعوى ومن هذا التاريخ تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية (٨) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11-12-1930 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); M. Wahba Bey, M. A. Sourour Bey, A. Amin Bey, S. S. Soliman Bey (C.C.). I. Force de la chose jugée — N'est pas d'ordre public dans les questions civiles — Exception d'irrecevabilité non soulevée devant le tribunal d'appel—Déchéance du droit d'en exciper devant la Cour de Cassation. II. Faux — Usage des pièces fausses — Production de ces pièces dans une action civile — Commencement du délai de prescription de l'action publique. I. Lorsque le prévenu soulève devant le tribunal correctionnel l'exception d'irrecevabilité de l'action civile en invoquant que la partie civile a déjà intenté l'action devant le tribunal civil et qu'une décision définitive est intervenue dans l'affaire, si le tribunal correctionnel rejette cette exception et statue sur le fond, et que l'inculpé interjette appel de ce jugement du 1er degré mais n'excipe pas de cette même exception devant le tribunal d'appel, le fait par lui de ne pas la soulever prouve qu'il est convaincu de bien fondé de la sentence du tribunal correctionnel, et il est déchu du droit d'invoquer la dite exception devant la Cour de Cassation.(7) II. L'usage de pièces fausses est une infraction continue qui dure tant que l'inculpé persiste à se prévaloir des dites pièces et jusqu'au vidé de l'instance. Ce n'est qu'à partir de cette date que commence le délai de prescription de l'action publique(8). (7) Voir note 7 p. 184 (8) Cass. 29-11-1902 (B.O. IV 47). Cass. 27-4-1907 (B.O. IX 4). Cass. 29-5-1909 (B.O. X 119). Cass. 23-12-1917 (B.O. XIX 84). Cass. 24-1-1920 (B.O. XXI 77). Cass. 21-2-1929 (B.O. XXX 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا