حكم ص ١٠٥–١٠٦
النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — حق الدفاع الشرعى عن النفس — شرائطه — ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٥٦ و ٢٠٩ وما بعدها الى ٢١٥ من قانون العقوبات (١)
المبادئ المستخلصة
يتعين نقض الحكم الصادر ببراءة شخص متهم بالمضاربة اذا كان الحكم بانيا البراءة على حق الدفاع الشرعى عن النفس ولم تبين الواقعة فيه بيانا كافيا حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من النظر هل توفرت الشروط المقررة فى القانون لوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس أم لم تتوفر (٢) (١) فى القانون القديم — المادتان ٢٣٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٢٥ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة استئناف مصر الاهلية الرقيم ١٩ دسمبر سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩١) من حيث الشرائط اللازم توفرها فى القانون القديم (الذى صدر الحكم المطعون فيه هنا كان معمولا به) فى قتل حصل فى موقف الدفاع الشرعى عن النفس وكذلك المواد الواردة فى القانون الجديد
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

