شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — حق الدفاع الشرعى عن النفس — شرائطه — ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٥٦ و ٢٠٩ وما بعدها الى ٢١٥ من قانون العقوبات (١)

المبادئ المستخلصة

يتعين نقض الحكم الصادر ببراءة شخص متهم بالمضاربة اذا كان الحكم بانيا البراءة على حق الدفاع الشرعى عن النفس ولم تبين الواقعة فيه بيانا كافيا حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من النظر هل توفرت الشروط المقررة فى القانون لوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس أم لم تتوفر (٢) (١) فى القانون القديم — المادتان ٢٣٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٢٥ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة استئناف مصر الاهلية الرقيم ١٩ دسمبر سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩١) من حيث الشرائط اللازم توفرها فى القانون القديم (الذى صدر الحكم المطعون فيه هنا كان معمولا به) فى قتل حصل فى موقف الدفاع الشرعى عن النفس وكذلك المواد الواردة فى القانون الجديد

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا