شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

النقض — الحكم — البطلان الجوهرى — حق الدفاع الشرعى عن النفس — شرائطه — ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٢ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات والمواد ٥٦ و ٢٠٩ وما بعدها الى ٢١٥ من قانون العقوبات (١)

المبادئ المستخلصة

يتعين نقض الحكم الصادر ببراءة شخص متهم بالمضاربة اذا كان الحكم بانيا البراءة على حق الدفاع الشرعى عن النفس ولم تبين الواقعة فيه بيانا كافيا حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من النظر هل توفرت الشروط المقررة فى القانون لوجود حالة الدفاع الشرعى عن النفس أم لم تتوفر (٢) (١) فى القانون القديم — المادتان ٢٣٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٢٥ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة استئناف مصر الاهلية الرقيم ١٩ دسمبر سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٦ صحيفة ٩١) من حيث الشرائط اللازم توفرها فى القانون القديم (الذى صدر الحكم المطعون فيه هنا كان معمولا به) فى قتل حصل فى موقف الدفاع الشرعى عن النفس وكذلك المواد الواردة فى القانون الجديد

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 NOVEMBER 1904. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Willmore, Yehia Ibrahim Bey, Saad Zaghloul Bey, Halton (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep). STATE REPRESENTATIVE v. ABDUL AAL MUSTAFA (C. Cr. Pr. Arts 229, 149 ; P. C. Arts 50, 209-215 (1). Cassation—Judgment—Substantial nullity—Self-defence—Conditions—Mention. A judgment acquitting a person charged with assault on the ground that he was merely exercising the right of self-defence, will be annulled if the facts are not stated in such judgment with sufficient clearness to enable the Court of Cassation to decide whether the conditions required for lawful self-defence have been complied with (2). (1) Former text C. Cr. Pr. Arts 220, 147 ; P. C. Art. 225. (2) See App. 19 December 1898 (El Cada, VI, p. 91) for conditions required by old law, under which the above case was decided, in case of excusable homicide, and articles of new code.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 NOVEMBRE 1904. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Willmore, Yehia Ibrahim Bey, Saad Zaghloul Bey, Halton (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDUL AAL MOUSTAPHA (C. I. C. Arts 149, 229; C. P. Arts 56, 209, 215) (1). Cassation — Jugement — Nullité substantielle — Légitime défense de soi-même — Conditions — Mention. Il y a lieu d'annuler un jugement prononçant l'acquittement d'un individu prévenu de coups, lorsque le jugement, basant l'acquittement sur le droit de la légitime défense de soi-même, ne précise pas les faits avec une netteté suffisante pour que la Cour de Cassation puisse apprécier si les conditions requises pour faire naître ce droit sont réunies (2). (1) Ancien texte C. I. C. Arts 220, 147, C. P. Arts 225. (2) Voir App. 19 décembre 1898 (El Cada, VI, p. 91) pour les conditions requises par l'ancienne loi, sous l'empire de laquelle le jugement attaqué fut rendu, en cas d'homicide commis dans l'exercice du droit de la légitime défense, et les articles du nouveau code.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا