شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١

مواد مخدرة . الاحراز للاستعمال الشخصى . قيام الدليل عليه . سلطة المحكمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ٩٣٠
المواد
(المادتان ٣٥ (ب) و ٣٦ قانون رقم ٢١ سنة ٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة ٣٦ من قانون المخدرات هى حالة تيسيرية لا يستفيد منها الا المتهم الذى اقام الدليل على ان احرازه للمادة المخدرة انما هو للتعاطى أو للاستعمال الشخصى الا أن ذلك لا يمنع ما للمحكمة من الحق المطلق بل ما عليها من الواجب المحتم أن تقرر قيام هذا الدليل متى كانت عناصر الدعوى تفيده وأن تطبق القانون على مقتضاه رغما من انكار المتهم لتهمة الاحراز •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30-10-1930 MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); K. Ibrahim Bey, V. Prés.; Soudan, A. Rached Pacha, A. Amin Bey (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention pour usage personnel — Preuve — Pouvoir du tribunal. (Art. 35 (b) et 36 de la Loi No. 21 de 1928.) S'il est vrai que le cas visé à l'article 36 de la loi sur les stupéfiants constitue une infraction où entrent certains éléments d'atténuation dont bénéficie seulement le prévenu qui a prouvé que sa détention des stupéfiants, n'était qu'en vue d'en faire usage ou pour sa consommation personnelle, cela n'empêche cependant pas que le tribunal a le droit absolu, et même le devoir strict de déclarer que cette preuve est acquise dès que les éléments de l'affaire la font apparaitre, et d'appliquer la loi en conséquence, même si le prévenu a nié le fait de sa détention des stupéfiants.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا