شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥٠

(١) اختلاس الأموال الأميرية • لامحل للحكم بالرد اذا كان المتهم رد المبلغ قبل الحكم — (٢) اختلاس الأموال الأميرية • وقوع الاختلاس مع تزوير مرتبط به • توقيع العقوبة المقررة للتزوير • العقوبات التكميلية للاختلاس • وجوب الحكم بها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ — ١٠ — ٩٣٠
المواد
(المواد ٩٧ و ١٧٩ و ٣٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان المتهم قد رد المبلغ المختلس قبل صدور الحكم فلا محل لالزامه برده مرة أخرى • واذا قضت محكمة الموضوع خطأ برده تعين على محكمة النقض اعفاء المتهم من الرد • ٢ — اذا ارتكب المتهم جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى اوراق رسمية مرتبطة به وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة المقررة لاشد الجريمتين وهى التزوير فاستبعاد العقوبة الاصلية للجريمة الاخف فى حالة تطبيق المادة ٣٢ عقوبات لايحول دون توقيع العقوبة التكميلية لهذه الجريمة • لان العقوبة التكميلية ليست تابعة للعقوبة الاصلية (٦) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30-10-1930 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); K. Ibrahim Bey V. Prés. Soudan, A. Rachid Pacha, A. Amin Bey (C.C.). I. Détournement de deniers publics — La restitution de la somme ne doit pas faire l'objet d'une condamnation si l'inculpé l'a déjà restitué avant le jugement. II. Détournement de deniers publics — Détournement avec faux connexe — Application de la peine prescrite pour le faux — Peines complémentaires du détournement — Nécessité de leur application. (Arts. 97, 179, 32 C.P.) I. Si le prévenu a restitué la somme détournée avant le prononcé du jugement, il n'y a plus lieu à le condamner à restituer une autre fois. Si le tribunal de fond le condamne par erreur à cette restitution, la cour de Cassation devra l'en dispenser. II. Si le prévenu se rend coupable de détournement de deniers publics et de faux en écritures publiques connexe au détournement et que le tribunal décide d'appliquer la peine prescrite pour la plus grave des deux infractions, à savoir celle du faux, la non application de la peine principale de l'infraction la moins grave en cas de l'application de l'article 32 du C.P. n'empêche pas l'application de la peine complémentaire de cette infraction, car les peines complémentaires ne sont pas liées aux peines principales(6). (6) Cass. 3-11-924 (B.O. XXVII 13). Cass. 8-3-927 (Moh. VIII 110). Cass. 7-12-927 (Moh. VIII 512). […]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا