شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٦

نقض • تسبيب الأحكام • اغفال الرد على دفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة • بطلان الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ — ٣ — ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا قدم المتهم الى المحكمة الاستئنافية دفعا بسقوط الدعوى العمومية قبله بمضى المدة القانونية واغفلت المحكمة هذا الدفع ولم تتعرض له فى حكمها كان هذا الاغفال موجبا لنقض الحكم (٣) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 3-12-1929 MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); M. A. El-Guindi Bey, A. Amin Bey, A. H. Hegazy Bey, A. Mokhtar Bey (C.C.). Cassation — Motifs des jugements — Omission de répondre au moyen tiré de la prescription de l'action publique — Nullité du jugement. Si le prévenu soutient devant le tribunal que l'action publique est prescrite à son égard par suite de l'expiration du délai légal et que le tribunal fait abstraction de cette exception et omet d'en parler dans son jugement, cette omission donne lieu à cassation du jugement(3). (3) Cass. 7-12-1926 (Moh. VII, 460).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا