شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٥

نقض وابرام • طعن فى قرار قاضى الاحالة • طعن النائب العمومى • شكله • التوكيل فى الطعن وتقديم الأسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(١٣ ق تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات اذ خولت للنائب العمومى الطعن بطريق النقض والابرام فى الأمر الصادر من قاضى الاحالة انما أرادت أن يصدر الطعن عن النائب العمومى نفسه حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم • فاذا وكل النائب العمومى أحد أعوانه بتقرير الطعن فعليه أن يتولى هو وضع الأسباب • واذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب أن يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره عليها لان وضع الاسباب من أخص اختصاصاته • أما تقديم ورقة الاسباب لقلم الكتاب فلا مانع من أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن (٢) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13-11-1930 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Z. Berzy Bey, A. Amin Bey, H. Fahmy Bey (C.C.). Cassation — Pourvoi contre l'ordonnance du juge de renvoi — Pourvoi émanant du Procureur Général — Forme — Mandat pour la déclaration en pourvoi et pour la présentation des moyens. (Art. 13 de la loi instituant les Cours d'Assises.) En accordant au Procureur Général la faculté de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge de renvoi, l'article 13 de la loi instituant les Cours d'Assises a voulu que ce pourvoi émane du Procureur Général lui-même, pour que cela constitue une garantie en faveur de l'inculpé. Si donc le Procureur Général donne mandat à un de ses substituts pour faire la déclaration de pourvoi, il doit lui-même en élaborer les moyens, et s'il charge un de ses substituts de les élaborer; il doit lui-même les signer, pour indiquer qu'il les fait siens, car cette élaboration des moyens de cassation est une des attributions les plus propres du Procureur Général. Quant à la présentation des moyens au greffe, rien n'empêche qu'elle soit faite par mandataire, à l'instar de la déclaration de pourvoi (2). (2) Cass. 24-5-913 (B.O. ; XIV, 129); Cass. 13-6-929 (B.O. XXXI, 82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا