شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٤

(١) نقض • اجراءات المحاكمة • القاضى المقرر لدى المحكمة الاستئنافية • عدم تقديم تقريره كتابة • بطلان الحكم — (٢) نقض • اجراءات المحاكمة • ثبوت بطلانها من أوراق الدعوى • لاضرورة للطعن بالتزوير لاثبات البطلان

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادة ١٨٥ ق • تحقيق الجنايات) • (المادة ٢٢٩ ق • تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات اذ أوجبت أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا وأن يتلى هذا التقرير دلت دلالة واضحة على أن هذا التقرير يجب أن يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى • فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يعد تقصيرا مبطلا للحكم (١) • ٢ — لا ضرورة للطعن بالتزوير فى الحكم لاثبات أن القاضى المقرر لدى المحكمة الاستئنافية لم يقدم تقريره بالكتابة طالما أن ورقة التقرير غير موجودة فعلا بملف الدعوى • وبما أن المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات تعتبر هذا التقرير من أوراق الدعوى فعدم وجوده يدل بداهة على أنه لم يقدم بالكتابة وهو تقصير مبطل للحكم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25-12-1930 MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.); K. Ibrahim Bey, V. Prés., M. Samy Bey, A. Mohammad Bey, A. Amin Bey (C.C.). I. Cassation — Procédure du jugement — Membre de la Chambre statuant sur l'appel chargé de faire le rapport (Art. 185 C.I.C.) II. Cassation — Procédure du jugement — Nullité prouvée par les pièces du dossier — Il n'est pas nécessaire de s'inscrire en faux pour prouver la nullité. (Art. 229 C.I.C.) I. L'article 185 du C.I.C., en prescrivant qu'un membre de la chambre statuant sur l'appel fera le rapport de l'affaire et que ce rapport sera lu (texte arabe de l'article 185), indique clairement que ce rapport devra être fait par écrit et qu'il constitue une des pièces du dossier de l'affaire. Le fait que ce rapport n'a pas été établi par écrit constitue donc une négligence entraînant la nullité du jugement(1). II. Il n'est pas nécessaire de s'incrire en faux contre le jugement pour prouver que le juge rapporteur n'a pas présenté son rapport par écrit, puisque la pièce constituant le rapport n'existe pas effectivement dans le dossier de l'affaire. Etant donné que l'article 185 C.I.C. considère que ce rapport fait partie des pièces du dossier, l'absence de cette pièce prouve à priori que le rapport n'a pas été fait par écrit, ce qui constitue une négligence entraînant la nullité du jugement. (1) Com. de Surv. Jud. Circ. Gén. No 24 de 1897, 8 de 1902, 3 de 1909.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا