شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٣

مسئولية الوالد عن أعمال ابنه القاصر — اشتراط القانون الفرنسى اقامة الوالد مع أبيه فى معيشة واحدة — وجوب مراعاة ذلك فى تطبيق المادة ١٥١ مدنى أهلى

المحكمة
محكمة دمياط الجزئية
التاريخ
٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ١٥١ مدنى أهلى • المادة ١٣٨٤ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣٨٤ مدنى فرنسى المقابلة للمادة ١٥١ مدنى أهلى قد أوضحت شروط مسئولية الوالد فاشترطت (أولا) أن يكون الولد قاصرا (ثانيا) أن يكون مقيما معه — كما أنها أباحت للوالد أن يقيم الدليل على أنه لم يكن فى وسعه منع الفعل الذى أوجب المسئولية • ولم يذكر القانون المصرى بالمادة ١٥١ مدنى شيئا عن شرط اقامة القاصر مع أبيه الا أن هذا الشرط بديهى وينبغى الاخذ به اذ بالاقامة تتحقق الرقابة وبحيث يكون الابن متأثرا دائما بما يلقاه عن والديه من التعليم والارشاد • يراجع فى هذا المعنى دالوز (تعليقات على القانون المدنى الجزء الثالث طبعة ١٩٠٣ — ١٩٠٥ — مادة ١٣٨٤ نبذة ٦٥ ومابعدها — صفحة ٧٧٥) وعكس ذلك الاسكندرية الابتدائية حكم استئنافى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٩ (المحاماه — السنة العاشرة — رقم ٣٨) وقارن اسكندرية الابتدائية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ١٤٩) :

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DOMIAT 30 Septembre 1930 MM. Ahmad Foad Eff. (J.); Sabet Sidhom Eff. (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre EL SAYED YOUSSEF EL DIB ET AUTRES Responsabilité du père pour les actes de son enfant mineur—Condition, en Droit Français, d'habitation de l'enfant avec le père—Nécessité d'en tenir compte dans l'application de l'article 151 C.C. L'article 1384 C.C. fr. qui correspond à l'art. 151 C.C i, établit clairement les conditions de la responsabilité du père, lesquelles sont les suivantes : (1) Que l'enfant soit mineur. (2) Qu'il habite avec le père. Cet article permet également au père de prouver qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Bien que le Code Civil Indigène n'exige pas la condition de l'habitation du mineur avec son père, cette condition est cependant naturelle et l'on doit en tenir compte, car c'est par la cohabitation que la surveillance peut être exercée et que l'enfant peut être constamment soumis à l'influence éducative de ses père et mère. Voir en ce sens : Dalloz (Codes annotés, Code Civil, T. III, Edition 1903, 1905, Art. 1384, P. 775-No. 65 et ss.) Contra trib. app. Alexandrie 26 juin, 1929 (Al Mohamah, X, No. 38), Comparer trib. Alexandrie 19 mai 1930 (B.O. XXXI, No. 149).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا