شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٨

صلح (كونكورداتو) — أثره - باقى الدين الذى لم يصدق عليه - اعتباره دينا طبيعيا

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة ابتدائية (الدائرة المدنية والتجارية)
التاريخ
١٩ يناير سنة ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٢٨ من القانون التجارى)

المبادئ المستخلصة

انه من نتائج التصديق على الصلح (كونكورداتو) المنصوص عنه بالمادة ٣٢٨ من قانون التجارة أن يصبح نافذا فى حق جميع الدائنين ويعتبر باقى الدين الذى لم يصدق عليه من الديون الطبيعية فيكون للمدين عملا بواجب الذمة والشرف أن يدفع ذلك الباقى بمحض ارادته وقبوله الصريح Formel الذى لا يشوبه أى غموض أو اكراه أو غش • أشار الحكم الى كوهندى ودراس (Cohendy et Darras) تعليقات على قانون التجارة الفرنسى — (الجزء الثانى — المادة ٥١٦ نبذة ٧ و٨ و٩ صفحة ١٥١ — ١٥٢) • ويراجع فى هذا المعنى سيرى (تعليقات على القانون التجارى الفرنسى (الجزء الثانى — طبعة رابعة المادة ٥١٧ — نبذة ٤٩ — ٥٤ صفحة ٢٧٣) واستئناف مختلط ٢٩ ابريل سنة ١٩١٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة والعشرين — صفحة ٣٦٥) :

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 19 Janvier 1931 MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Mohammad Sadek Hamdy Eff., Mohammad Chafeï El Labbann Eff. (J.J.). (1) EL CHEIKH ABDEL KADER CHAFTAR contre FOAD SOLTAN BEY ET AUTRE (2) EL CHEIKH ABDEL RAHMANN GALAL contre FOAD SOLTAN BEY ET AUTRE Concordat—Homologation—Effet—Solde de la dette non homologué—Considéré comme une obligation naturelle. (Art. 328 C. Com.). L'homologation du concordat en vertu de l'article 328 C. Com. a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les créanciers et de faire considérer le solde de la dette non homologué comme une obligation naturelle. Ainsi le débiteur pourra—s'il veut agir consciencieusement et honnêtement—payer ce solde de sa propre volonté, et par un acquiescement formel, non vicié par aucune ambiguité ni violence ou dol. Cité : Cohendy et Darras (Code de Commerce annoté, T. II Art. 516, No. 7, 8 et 9, P. 151, 152). Voir en ce sens : Sirey (Codes annotés, Code de Commerce T. II, 4e édition, Art. 517, No. 49, 54, P. 273) et app. mixte 29 avril 1914 (B. L. J. XXVI, P. 365).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا