الرى والصرف - نزاع بين أصحاب الأطيان — مصلحة الرى - اختصاصها
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — بهيئة ابتدائية (الدائرة المدنية والتجارية)
- التاريخ
- ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣١
- المواد
- (قانون الترع والجسور الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤) • المادة ٤٢ من قانون الترع والجسور • المادة ٣٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان القاضى الطبيعى للفصل فيما يقوم بين أصحاب الاطيان من نزاع فى شؤون الرى والصرف هى مصلحة الرى لان توزيع مياه الرى والصرف منوط بها حسب الحاجة والمصلحة العامة • وهى أدرى من غيرها بهذا • لذلك نصت المادة ٤٢ من قانون الترع والجسور بالغاء ما يخالف نصوصه • وعلى ذلك فالمادة ٣٣ مدنى تعتبر ملغية بقانون الترع والجسور الذى أتى صدوره لاحقا للقانون المدنى • يراجع فى هذا المعنى استئناف ١٦ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة - رقم ١١٣/١) وميت غمر الجزئية ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين رقم ١٢٤) واسكندرية الابتدائية فى ٢٦ مايو سنة ١٩٣٠ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ١٥٠) وعكس ذلك قنا الابتدائية ١٢ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة — رقم ١٣٥) •
Résumé (Français)
TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 29 Décembre 1930 M.M. Khalil Effat Bey (Prés.); Mohammad Sadek Hamdy Eff., Mohammad Chafei El Labbann Eff.. HOIRS MAHMOUD EL DIB PACHA contre DAME RATIBAH ET AUTRES Irrigation et drainage—Litige entre propriétaires des terrains—Service des Irrigations—Attributions (Décret du 22 février 1894 portant règlement sur les digues et canaux). Le juge naturel pour trancher les litiges entre les propriétaires des terrains au sujet de l'irrigation et du drainage est le Service des Irrigations, parce que ce Service a pour attribution de veiller à la distribution et au drainage des eaux suivant les besoins et l'intérêt général, et est plus à même que quiconque de les connaitre. C'est pour cela
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

