شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

اعلان بواسطه غير المحضرين • شرط توقيع الشاهدين • الغرض منه • البطلان المنصوص عنه فى المادة ٢٢ مرافعات ليس بطلانا مطلقا • بطلان نسبى

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩٣١
المواد
(المواد ١١ و١٣ و٢٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان شرط توقيع شاهدين على الاعلان الحاصل بمعرفة غير المحضر «كمندوب المحضر» انما يقصد به قانونا التدليل على حصول الاعلان وتسليم الصورة فاذا ما قام الدليل على ذلك بأى وجه فقد تحقق الغرض من شرط الشاهدين • أما البطلان الذى نصت عليه المادة ٢٢ مرافعات فانه بطلان نسبى يزول بتحقق تسليم الاعلان • يراجع فى هذا المعنى • بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ١٩ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة رقم ١٣٥) • ويراجع أيضا • استئناف مصر ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين رقم ٤٤/١) • وعكس ذلك استئناف ٢٦ أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة رقم ٩٣) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 17 Février 1931 MM. Abdel Rahmann Sid Ahmad Pacha (Prés.); Osmann Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). COMMISSION LOCALE DE LOUKSOR contre CHEIKH ABDELLAH ABDEL REHIM Actes signifiés par le ministère d'agents autres que les huissiers—Nécessité de la signature de deux témoins—But—La nullité édictée à l'article 22 du Code de Procédure Civile n'est pas absolue, mais relative. (Art. 11, 13 et 22 C.P.C.C.). La condition de la signature de deux témoins sur l'acte signifié par le ministère d'agents autres que les huissiers, tel que l'huissier délégué par exemple, a pour but légal de constituer une preuve de la signification de l'acte et de la remise de la copie. Si la preuve de ces faits est acquise par tout autre moyen, la raison pour laquelle la signature des deux témoins est exigée, n'existe plus. Car la nullité qu'édicte l'artic'e 22 du code de Procédure civile est une nullité relative, qui est couverte par la certitude de la remise de l'acte. Voir en ce sens : Trib. app. Beni-Souef 19 juin 1912 (B.O. XIII No. 135); voir app. Caire 24 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 44/I) et contra app. Caire 26 avril 1917 (B.O. XVIII, No. 93).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا