حكم ص ١٠١–١٠٥
الحجز — استرداد أشياء محجوزة — الخصوم — القاصر
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ فبراير سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٤٧٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه
المبادئ المستخلصة
كل دعوى قضائية موضوعها استرداد أشياء محجوزة يجب أن ترفع على كل ذى شأن فيها ويجب ادخال المدين فيها ولو كان قاصرا لانه لايعدم من يقوم مقامه فى الخصومة [ملاحظتان مطبوعتان بعد الموجز:] يلاحظ أن الشئ المحجوز هنا هو ساقيه ولم يدفع احد على ما يظهر بانه لايمكن وقوع الحجز عليها دون وقوعه ايضا على الارض التى هى عليها يراجع ايضا حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٥ دسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٩) المقرر فيه الصفة القانونية للساقيه من وجهة اخرى
صور الصفحات ١٠١–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

