شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

الحكم بالبراءة فى دعوى جنحة مباشرة وبشطب الدعوى المدنية — حضور المدعى قبل انتهاء الجلسة — عدم جواز اعادة القضية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ مايو سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بالبراءة وبشطب الدعوى المدنية عند نظر دعوى الجنحة المباشرة اذا ماغاب المدعى فلا يجوز اعادة نظر القضية فى حالة حضور المدعى المدنى قبل انتهاء الجلسة اذ لايمكن فى هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة • يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين • رقم ١٢) وعكس ذلك : المنصورة الابتدائية حكم استئنافى ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين • رقم ٣١) والزقازيق الابتدائية حكم استئنافى ١٧ مايو سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة • رقم ١١٢)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 Mai 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mahmoud Aly Serour Bey, Ahmad Amine Bey, Solimann El Sayed Solimann Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). YOUSSEF NAOUM contre MINISTERE PUBLIC ET AUTRE Jugement d'acquittement et de radiation de l'action civile dans une affaire correctionnelle introduite par citation directe—Comparution de la partie civile avant la fin de l'audience—Impossibilité de rabattre le défaut. Lorsque, dans une affaire correctionnelle introduite par voie de citation directe, un jugement est rendu acquittant le prévenu et radiant l'affaire civile, par défaut à l'égard de la partie civile, il n'est plus possible de réexaminer l'affaire si la partie civile comparait avant la fin de l'audience ; car, dans ce cas, on ne saurait considérer l'action civile comme accessoire d'une action publique pendante. Voir en ce sens cass. 27 juillet 1918 (B.O. XX, No. 12) ; contra Trib. app. Mansourah 13 décembre 1920 (BO. XXIII, No. 31) et trib. app. Zagazig 17 mai 1925 (Al Mohamah VI, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا