شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٧

جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعا — اعتبارها جريمة مستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا — أثر ذلك فى التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ مايو سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعا تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا بمعنى أن الامر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل ارادة الجانى تدخلا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى والمتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فاذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه • أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة الجانى فى استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة على رفع الدعوى أما فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد ارادة الجانى لا تكون الا عن الافعال أو الحالة الجنائية السابقة يصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 Mai 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Ahmed Amine Bey, Mohamed Kamel El Rachidi Bey, Yasein Ahmed Bey (C.C.); Mohamed Galal Sadek Eff. (M.P.). HANNA GEORGES HAMATE contre MINISTERE PUBLIC Refus de remettre l'enfant à la personne qui a légalement le droit de le garder—Infraction continue, successive ou renouvelée—Effet quant à l'exception de la chose jugée. Le refus de remettre l'enfant à la personne qui a légalement le droit de le garder est considéré comme une infraction continue successive ou renouvelée, dans ce sens que la continuité du fait punissable est en fonction de l'intervention successive et renouvelée de la volonté du délinquant, contrairement à l'infraction permanente où le fait punissable continue à subsister sans besoin d'une nouvelle intervention de la part du délinquant. L'opinion admise est que la condamnation du délinquant pour une infraction permanente fait obstacle aux nouvelles poursuites pour cette même infraction, quelque longue que soit la durée de sa permanence. Par conséquent, lorsque l'action publique est intentée contre le délinquant du chef de cette infraction, il pourra invoquer l'autorité de la chose jugée. En cas d'infraction continue successive, les poursuites contre le délinquant se rapportent exclusivement aux actes ou à l'état punissables antérieurs à l'exercice de l'action publique. Quant aux faits postérieurs, le renouvellement de la volonté du délinquant relativement à la continuité de l'état punissable, constitue une nouvelle infraction pour laquelle il pourra être jugé à part, sans qu'il puisse invoquer le fait de sa condamnation antérieure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا