شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٥

اعلان حكم غيابى بمعرفة المدعى المدنى • مساواته من حيث الأثر للاعلان الذى تقوم به النيابة (المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات) •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ مايو سنة ١٩٣١
المواد
المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

بما ان المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات نصت على ان المعارضة فى الحكم الصادر غيابا فى مخالفة تقبل فى ظرف الثلاثة الايام التالية لاعلان الحكم • ونصت المادة ١٦٣ من ذلك القانون بان المعارضة فى الجنح تقبل بحسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣ • فايراد النص على هذا الاطلاق فيما يتعلق باعلان الحكم يفهم منه قطعا ان الاعلان الذى يوجه للمتهم كما يجوز ان يحصل من النيابة يجوز ايضا ان يحصل من المدعى المدنى الذى هو خصم ذو شأن فى الدعوى واذا حصل من هذا الاخير انتج نفس الاثر الذى يحصل من تولى النيابة الاعلان وهذا الاثر هو احتساب المدة الجائزة فيها المعارضة من تاريخ وصول هذا الاعلان للمتهم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 Mai 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Ahmad Yassine Bey, Mohammad Ragheb Attiah Bey (C.C.); Hassan Abdel Rahmann Eff. (M.P.). RIFAI HASSAN contre MINISTERE PUBLIC Signification d'un jugement par défaut par les soins de la partie civile—Même effet que la signification faite à la requête du Parquet—(Art. 133 et 163 C.I.C.) L'article 133 C.I.C. édicte que l'opposition à un jugement par défaut en matière de contravention sera recevable dans les trois jours qui suivront la signification du jugement, et l'article 163 du même Code édicte que l'opposition en matière de délit sera reçue dans les conditions prescrites à l'article 133. Ces dispositions, en tant qu'elles concernent la signification du jugement, étant conçues en termes généraux, on peut déduire d'une manière décisive, que la signification à l'inculpé peut être faite soit par le Parquet, soit par la partie civile qui est une partie intéressée au procès. La signification faite à la requête de la partie civile produit donc le même effet que celle qui est faite par les soins du Parquet, c'est-à-dire qu'elle sert de point de départ pour le calcul du délai pendant lequel l'inculpé peut faire opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا