شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى — أثر ذلك — ضرورة التقرير فى قلم الكتّاب فى ميعاد الثانية عشر يوما بعدم القدرة على الاطلاع على الحكم بسبب عدم ختمه — ضرورة الاعتماد فى ذلك على شهادة من الجهة المختصة بعدم ختم الحكم •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ أبريل سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يصح أن يترتب عليه اصدار حكم القانون باغفال الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن وتقرير أسبابه • بل كل ما يمكن أن يترتب على تأخير ختم الحكم هو أن تمنح هذه المحكمة الطاعن مهلة جديدة تعوض عليه ما فاته بسبب عدم تمكنه من أخـذ صورة من الحكم فى ميعاد الثمانية الايام التالية لصدوره • ولكن يجب قبل ذلك أن يأتى الطاعن من جانبـه بعمل ايجابى تفهم منه محكمة النقض أنه كان يقظا وحريصا على احترام أوضاع القانون الشكلية فاذا تعذر أو استحال عليه أن يقدم فى ظرف الثمانية عشر يوما تقريرا بأسباب طعنه لعدم استطاعته الاطلاع على الحكم فى الوقت المناسب فلا أقل من أن يقرر ذلك بقلم الكتاب فى الميعاد المذكور (أى ميعاد الثمانية عشر يوما) معتمدا فى تقريره على شهادة يكون استخرجها من الجهة المختصة تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يختم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره • يراجع فى هذا المعنى نقض ٣ يناير سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عشرة — رقم ١١٥) • ونقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية • السنة الثالثة والعشرين رقم ٥١) ونقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٦ (المحاماة — السنة السابعة — رقم ٢٢٩) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 16 Avril 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Ahmad Amine Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Yassine Ahmad Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). FAHMY MORSY RAMADANE contre MINISTERE PUBLIC Non signature du jugement dans le délai légal—Effets—Nécessité de déclarer au Greffe dans le délai de dix-huit jours l'impossibilité de prendre connaissance du jugement par suite de la non signature—Nécessité d'établir ce fait par un certificat du service compétent, attestant la non signature du jugement. La non signature du jugement dans le délai légal ne saurait avoir pour conséquence de rendre caduque une disposition de la loi, en permettant de passer outre au délai prescrit pour la déclaration de pourvoi en cassation et la présentation de ses motifs. Tout ce que peut entraîner le retard dans la signature du jugement, c'est que la Cour pourra accorder un nouveau délai à l'auteur du pourvoi pour réparer le temps qu'il a perdu, vu qu'il n'a pu obtenir un extrait de la sentence dans le délai de huit-jours après son prononcé. Mais il faut aussi que l'auteur du pourvoi fasse de son côté un acte positif d'où la Cour de Cassation puisse déduire sa diligence, sa ponctualité à respecter les formalités prescrites par la loi. Mais s'il a été empêché ou s'il lui a été impossible de présenter les motifs de son pourvoi dans le délai de dix-huit jours, vu qu'il n'a pu prendre connaissance de la sentence dans le délai opportun, le moins qu'on puisse lui réclamer c'est de faire une déclaration dans ce sens au greffe dans le délai précité (dix-huit jours), appuyant sa déclaration sur un certificat du service compétent attestant que le jugement attaqué n'a pas été signé dans le délai de huit jours de son prononcé. Voir en ce sens : Cass. 3 janvier 1914 (B.O. XV., No. 115); 31 octobre 1921 (B.O. XXIII, No. 51) et 7 juin 1926, (Al Mohamah VII, No. 229).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا