شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢١

قتل مقترن بجناية — المادة ١٩٨/٢ عقوبات — شروط تطبيقها •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩٣١
المواد
المادة ١٩٨/٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يشترط قانونا لتطبيق المادة ١٩٨ فقرة ثانية ان تمضى بين الجنايتين فترة من الزمن بل يشترط فقط ان لا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل جنائى واحد كعيار نارى يطلق عمدا فيقتل شخصين او قنبلة تلقى عمدا فتصيب شخصين أو أكثر لان وحدة الفعل فى هاتين الصورتين مانعة من انطباق الفقرة المذكورة اما اذا تعدد الفعل فتنطبق الفقرة الثانية ولو كانت تلك الافعال المتعددة قد وقعت فى سورة غضب واحدة متصلة • يراجع فى هذا المعنى : نقض ١٤ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية • السنة الرابعة عشرة • رقم ١٢٥) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 Mars 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hassan Nabih El Masry Bey, Mohammad Tawfik Hakky Bey, Ahmad Amine Bey; Aly Zaky El Oraby Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.) I.—SALEM SELIMAN SALEM contre MINISTERE PUBLIC ET AUTRES II.—ZEID SELIMAN contre ALY GABR ABOU ZEID ET AUTRES Meurtre accompagné d'un autre crime—Art. 198 § 2 C.P. Conditions d'application de cet alinéa. Il n'est pas légalement exigé, pour l'application de l'article 189 § 2 C.P., qu'un laps de temps s'écoule entre les deux crimes; la seule condition exigée est que les deux crimes ne soient pas le résultat d'un même acte criminel, comme un coup de feu qui tuerait deux personnes à la fois, ou une bombe qui atteindrait deux ou plusieurs personnes à la fois, car l'unité de l'acte dans ces deux exemples empêche l'application de l'article précité. Mais s'il y a plusieurs actes, l'alinéa 2 de l'art. 198 s'applique alors, même si ces actes ont lieu dans un même mouvement de colère ininterrompu. Voir en ce sens 14 juin 1913 (B.O. XIV, No. 125).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا