شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

المشتبه فيهم المنذرون — البلاغات التى تقدّم ضدهم •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ فبراير سـنة ١٩٣١
المواد
الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

انه من العدل • فوق المفهوم من نص الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة الثانية من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ ان يكون البلاغ المقدم فى حق المشتبه فيه توطئة للحكم بوضعه تحت مراقبة البوليس جديا حتى لا يكون معرضا لخطر الحكم عليه بها بدون وجه حق • (١) والنظر فى كون البلاغ جديا أو غير جدى أمر متعلق بالموضوع يفصل فيه قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض والابرام • (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ٣٥) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 Février 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hassan Nabih El Masry Bey, Mohammad Tawfik Hakky Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.); Hassan Abdel Rahmann Eff. (M.P.). CHARAF EDDINE ABDEL AZIM EL EMAM. contre MINISTERE PUBLIC Personnes suspectes qui ont reçus un avertissement—Dénonciations présentées contre elles. Pour qu'une dénonciation présentée contre une personne suspecte puisse servir de préliminaire à sa condamnation au renvoi sous la surveillance de la police, il est juste que, en plus de ce qui ressort du texte des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de la Loi No. 24 de 1923—la dite dénonciation soit sérieuse pour que l'individu ne soit pas exposé à être condamné injustement*. La question de savoir si la dénonciation est sérieuse ou non est une question qui touche au fond qui doit être tranchée par le juge du fond, en dehors du contrôle de la Cour de cassation. * Voir en ce sens : cass. 26 octobre 1927 (B.O. XXIX, No. 35.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا